المتيقن كما هو مسلك الشيخ قده فيمكن أيضا القول بالحكومة ولا وجه للورود لعدم إفادة الأمارة الا ترتيب أثر المؤدى ولا يوجب العلم وهكذا الاستصحاب لأنه أيضا يكون مفاده ترتيب آثار المتيقن لا اليقين ولكن يرد عليه ان الحكومة محتاجة إلى النّظر وهو مفقود في المقام فلا سبيل للتقديم الا ما ذكرنا من ارتكاز العرف على انه لا شك مع وجود الأمارة.
التقريب الثاني للورود هو ان الغاية في دليل الاستصحاب وان كان اليقين الوجداني ولا يمكن نقض اليقين الا به ولكن يكون أعم من جهة كون اليقين الوجداني بالتعبد كما هو مفاد الأمارة أو بالوجدان ولا شك ان اليقين التعبدي يحصل بواسطة الأمارة لأنها فرد من افراد العلم تعبدا والعارف بها عارف بالحكم وغير شاك عند العقلاء فغاية عدم النقض حاصلة ولا ينطبق دليل الاستصحاب لانعدام موضوعه وهو الشك.
وفيه أولا ان مفاد الأمارة لا يكون هو الواقع التعبدي بل على ما هو التحقيق من كونها حجة من باب تتميم الكشف تكون منجزة للواقع ان أصابت إليه ومعذرة ان لم تصب.
وثانيا على فرض اختيار مسلك الشيخ قده من كون مفادها هو تنزيل مؤداها منزلة الواقع وان كان التعبد بالواقع ولكن مع فساد المبنى يرد عليه أيضا ان مفاد الاستصحاب أيضا كذلك لأن مفاده على فرض تنزيل المشكوك منزلة المتيقن الّذي هو رأى الشيخ قده هو التعبد بالواقع في ظرفه فكيف يقال بتقديم الأمارة عليه بالورود.
وثالثا ان الظاهر من الدليل هو ان غاية الاستصحاب هي اليقين الوجداني بالواقع الواقعي لا الواقع التعبدي فتحصل انه لا وجه لهذا التقريب أيضا للورود.
التقريب الثالث للورود هو ان يقال ان معنى لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر هو ان المراد باليقين في الصدر والذيل هو الإحراز الأعم من الإحراز