الوجداني والتعبدي ألا ترى ان مؤدى الأمارة يستصحب مع انها ليست يقينا وجدانيا.
ويرد عليه أولا ان اليقين هو اليقين الوجداني في ظاهر الدليل لا الإحراز.
وثانيا ان الاستصحاب أيضا يكون موجبا لإحراز الواقع فانه من الأصول المحرزة فيذهب بمورد الأمارة فكيف تقدم عليه بالورود فتحصل من جميع ما تقدم ان الورود لا وجه له بجميع التقاريب على جميع المباني وهكذا الحكومة لعدم إثبات النّظر لدليل الأمارة على الأصل واما أصل التقديم عند العرف فلا إشكال فيه اما بالجمع بين الدليلين أو بسرّ آخر فتدبر جيدا.