فتحصل أنه لا شبهة في وجوب كون ركني الاستصحاب وهما الشك واليقين فعليين ولا يكفى التقديري.
وتظهر ثمرة البحث على ما ذكره الشيخ الأنصاري قده في موارد منها هو (١) أنه من كان محدثا ولم يلتفت إلى حاله ثم صلى وبعد الفراغ منها شك في أنه هل صار متطهرا أم لا.
فعلى فرض القول بأن الشك واليقين الفعليين مناط الاستصحاب لا يجري في المقام لعدم حصول الشك الا في زمان يحكم بصحة الصلاة بواسطة قاعدة الفراغ ولا يكون العلم بعدم الطهارة حينها ومجرى القاعدة هو الشك في الصحة بعد الفراغ واما على فرض كفاية الشك التقديري فلا مجرى لجريان القاعدة لأنه لو التفت إلى حاله قبل الصلاة لكان شاكا فيكون له استصحاب الحدث في الواقع وهو يمنع عن جريان قاعدة الفراغ.
نعم لو التفت إلى حاله قبلها ثم غفل ودخل في الصلاة لا يكون له إجراء قاعدة الفراغ لجريان الاستصحاب في حقه قبل جريانها هذا بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها واما بالنسبة إلى غيرها فيجب تحصيل الطهارة للشك فيها هذا ما قيل.
أقول في الصورة المذكورة ثمرة للبحث وهي أنه في صورة الشك بعد الصلاة لا فرق في جريان قاعدة الفراغ بين كون المناط في الاستصحاب الشك التقديري أو الفعلي لأنه الأول أيضا ولو فرض وجود استصحاب في ما قبل الصلاة ولكن حيث لا يكون في ظرف الفراغ مؤثرا لمضي أمده لا يمكن أن يكون مانعا من جريان قاعدة الفراغ.
نعم لو كان شرط جريان القاعدة عدم محكوميتها في آن من الآنات بالاستصحاب لكان وجوده في الزمن السابق مضرا ولكن دليلها مطلق وموضوعها الشك وهو حاصل فليس ما ذكر من الثمرة تاما.
__________________
(١) قد ذكرها قده في ذيل الأمر الخامس في الرسائل الحاضر عندي ص ٣٠٢