نعم يمكن ان يقال ان الأصل يقتضى عدم حجية مثبتات اليد بخصوصها ولكن لا من حيث الكبرى الكلية وهو عدم حجية مثبت الأصول مطلقا كما مر.
ثم انه ربما قيل انه لا ثمرة للنزاع في كونها أصلا أو أمارة لأن سندها بناء العقلاء وهم لا يكون التعبد في أمورهم بل يتبعون مقتضى اليد حسب ما رأوا من كاشفيتها عن الملك فلا تكون اليد أصلا تعبديا.
ولكن لا وجه له لأن العقلاء أيضا يكون بينهم وظائف مقررة الرفع الشك وهي الأصل ويكون بينهم كاشفات عن الواقع مثل رئيسهم وهو الشرع الأنور فانه رئيس العقلاء وجعل بعض الأمور من باب افادته الظن وبعض الأمور لحفظ النظام ورفع التحير من باب عدم قيام سوق للمسلمين لو لا ذلك فللبحث عن الأمارية والأصلية مجال.
إذا عرفت ما ذكرناه فيكون البحث عن كونها أمارة أو أصلا بحسب الدليل تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات.
اما الثبوت فاللازم هو وجود الكاشفية لها في الواقع وإلّا فما لا كاشفية له لا يأتي البحث في إمضائه بجهة كشفه.
والوجوه الاصطيادية لتقريب كونها كاشفة في الواقع ثلاثة.
الأول ان الاستيلاء على شيء تنتزع منه الملكية وتستكشف منه ذلك كشف العلة عن المعلول فلو لا الملكية يلزم انفكاك العلة عن المعلول كما ان الفوقية والتحتية تنتزع من الفوق والتحت فمنشأ انتزاع الملكية هو الاستيلاء كما عن بعض الاعلام.
وفيه ان الملكية لها أسباب أخر مثل الإرث والبيع والشراء وغيره ولا يكون من أسبابها الاستيلاء ولا ينتزع منه الملكية.
الثاني ما عن الشيخ الأعظم قده من ان اليد مع ملاحظة الغلبة توجب الكشف عن الملكية وذلك لأن الغالب ان ما في أيدي الناس يكون ملكا لهم والشيء يلحق