فتحصل ان المراد باليد هو الاستيلاء.
الجهة الثانية من البحث وهي العمدة البحث في كونها أمارة أو أصلا بعد الشك في ذلك فربما يتمسك بالأصل العملي في المقام ويقال بأنه يقتضى ان تكون قاعدة اليد أصلا من الأصول.
وبيانه بوجهين من التقريب :
الأول ان المقام من الدوران بين الأقل والأكثر لأن الأمارة مثبتها حجة بخلاف الأصل فإذا شككنا في ان اليد هل يترتب عليها أثر نفسها أو يترتب عليها لازمها أيضا فنقول ان الأصل عدم الأكثر يعنى عدم ترتيب اللوازم فينتج انها أصل.
والثاني ان الأمارة تتحقق بأمرين الأول أن تكون كاشفة عن الواقع والثاني ان تكون ممضاة في نظر الشرع من جهة كشفها واما الأصل فلا يلزم ان يكون كاشفا ولا يكون الإمضاء من جهة كشفه ولو فرض كونه كاشفا في الواقع كالاستصحاب وكلاهما مشتركان في وجوب الجري العملي على طبقهما فإذا شككنا في ان اليد هل تكون ممضاة بجهة كشفها أم لا فالأصل عدم الإمضاء كذلك وما هو المتيقن هو حجيتها في نظر الشرع لا ما هو الزائد عن ذلك.
وكلا التقريبين مخدوشان اما الأول فلأنه لا دليل لنا على ان الأصل مثبته ليس بحجة والأمارة مثبتها حجة بل يدور مدار الموارد فرب أمارة لا يمكن استفادة حجية لوازمها منها ورب أصل يمكن استفادة حجية اللوازم منه كما مر فيما سبق ولذا تراهم يتمسكون بخفاء الواسطة في بعض الموارد حيث يرون حجية اللازم في الأصل أيضا فلا يرجع البحث إلى الأقل والأكثر.
واما التقريب الثاني فهو مخدوش من جهة ان الاستصحاب ولو كان أصلا ولكن كان عند القدماء ممضى بجهة كشفه مع كونه كاشفا في ذاته أيضا ولذا يقال انه من الأصول المحرزة ويقع مقام القطع الجزء الموضوعي وعدم الكاشفية وعدم الإمضاء من جهة الكشف لا يكون في جميع الأصول بل في مثل البراءة من الأصول فلا يتم هذا الكلام في تقريب الأصلية وعدم الأمارية.