وغاية ما يستفاد منها حجية اليد والحكم بالملكية في ظرفها واما الأمارية وكونها كشفا عن الواقع وعلما ناقصا فلا والتعليل بعدم قيام سوق للمسلمين لولاها يكون من جهة ان حفظ النظام يقتضى ذلك فطريقية اليد لا تستفاد من هذه الرواية.
واما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعي انتزعت منه العين إلّا ان يقيم البينة على انتقالها إليه فليس من تقديم الاستصحاب بل لأجل ان دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعى يرجع إلى دعوى انتقالها إليه فينقلب المنكر مدعيا والمدعى منكرا ولذا لو لم يكن في مقابله مدع لم يقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيته وحجية اليد كذلك غير مربوطة بأماريتها بل يمكن ان تكون من الوظائف المقررة.
ومنها رواية مسعدة بن صدقة (١) وهي من الروايات التي استدلوا بها للبراءة وهي أيضا لا تدل الا على حجية اليد إلى قيام البينة لأن في ذيلها والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة وهي لا تدل أيضا الا على الحجية لها لا الأمارية والطريقية.
ومنها (٢) ما ورد في محاجة على مع أبي بكر في امر فدك فانه كان في
__________________
(١) في باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٤
(٢) أقول وهي في باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم في ج ١٨ من الوسائل عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث فدك ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين قال لا قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين قال فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم إلى ان قال وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.