يد فاطمة سلام الله عليها واستدل عليهالسلام باليد على الملكية فيها وهي أيضا لا تدل الا على الحجية لا على الطريقية.
ومنها (١) موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرّجل أو رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرّجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له (٢).
وهذه الرواية أيضا انما تدل على ان الاستيلاء على شيء يكون حجة على الملكية ولا يفهم الأمارية والطريقية منها.
فتحصل انه لا طريق إلى القول بأمارية اليد لا ثبوتا ولا إثباتا بحسب الروايات وهكذا لو كان سندها الإجماع فانه أيضا يدل على حجية اليد لا على أماريتها وادعاء كونها كاشفة عن الملكية عند الفقهاء ممنوع.
واما بناء العقلاء فلو كان هو السند من باب غلبة كون اليد على الأموال يد المالكية فان كان من باب الكشف عندهم فيمكن ان يقال ان الشارع لم يردع عنه ولكن أصل الغلبة ممنوع كما مر والكشف عندهم غير ثابت عندنا فلذا يشكل حكومتها على الاستصحاب من باب الأمارية عندي وان قال به الفقهاء وأما التقديم من جهة صيرورة اليد بلا مورد لوجود الاستصحاب في جل موارد تطبيقها فهو المتعين.
__________________
(١) في الوسائل باب ٨ من أبواب ميراث الزوجين ح ٣ في ج ١٧.
(٢) أقول واستدل أيضا بحديث ٥ من باب ١٥ من أبواب إحياء الموات ـ وبحديث ١ باب ٥ من أبواب بيع الحيوان فان شئت فارجع إليه.