كون المال لزيد في يوم الجمعة وصاحب اليد يدعى ملكيته في يوم الاثنين بحيث نحتمل الانتقال إليه فهل تقدم البينة أو اليد فيه خلاف من جهة تقديم البينة مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين كون سند الملكية السابقة إقرار صاحب اليد فيقدم المعارض لها وبين كون السند البينة أو علم الحاكم بكونه سابقا ملكا لغير صاحب اليد فلا يقدم إلا قول صاحب اليد.
ثم هنا مطالب في باب القضاء ويكون مسلما عند الفقهاء ولا يتم حسب القواعد فنقول تبعا لهم ان السند لمدعى الملك في مقابل صاحب اليد اما ان يكون علم الحاكم بكونه ملكا له قبلا مثل ما إذا كان الحاكم يعلم ان المال كان لزيد يوم الجمعة ويكون في يد زيد يوم الاثنين فيريد المدعى إحقاق الحق بعلم الحاكم واما ان يكون قيام البينة على كون المال سابقا لغير صاحب اليد وباستصحاب الحالة السابقة يكون المدعى مدعيا للملكية واما ان يكون السند إقرار صاحب اليد بكونه ملكا له في السابق مع ادعائه انه انتقل إليه بناقل شرعي.
فعلى فرض كون السند علم الحاكم فالمشهور عدم صحة انتزاع المال عن يد صاحب اليد لأن علم الحاكم ليس إلّا كعلم غيره ومن المعلوم ان اليد مقدمة على استصحاب بقاء الملكية ولا تنافي بين الدليلين لاختلاف الزمان.
واما إذا كان سند المدعى قيام البينة في السابق ففيه اختلاف في المشهور فقيل بتقديم اليد لتقدمها على الاستصحاب أي استصحاب أي استصحاب بقاء الملك لأن المدلول الالتزامي في اليد هو الانتقال إلى صاحبها بناقل شرعي ولا يكون المدلول الالتزامي في الاستصحاب حجة لأنه أصل لا يثبت لوازمه والبينة ساكتة عن حكم ما بعد الزمان الأول لأن لسانها ملكية ذيها في السابق لا الآن.
نعم مع كون اليد أيضا أصلا أو كون المدلول الالتزامي في الاستصحاب أيضا حجة وهو إنكار مدلول اليد فيحصل التعارض بين الدليلين.