واما ان كان السند إقرار صاحب اليد على كونه ملكا لغيره قبل الآن فيصير المدعى منكرا والمنكر مدعيا لأن المنكر وهو صاحب اليد يدعى الانتقال إليه بناقل ومن كان مدعيا ينكر ذلك ومعنى المدعى هو انه ان ترك ترك الدعوى والمقام كذلك والمنكر من كان قوله موافق الأصل وهنا كذلك لأصالة عدم انتقال المال عن ملك صاحبه فالمشهور على ان اليد ليست هنا حجة والمحقق الخراسانيّ قال بحجيتها والحاصل انهم فرقوا بين الإقرار وغيره من جهة انقلاب الدعوى فيه دون غيره.
ولكن التحقيق هو ان اليد حجة في المقام أيضا ولا يحتاج صاحبها إلى إقامة بينة على مدعاه فان الدعوى لا تنقلب بل المدعى يكون مدعيا بعد الإقرار أيضا والمنكر منكر كما كان وعلى فرض التسليم لا فرق بين الإقرار والبينة في انقلاب الدعوى فلنا هنا دعويان الدعوى الأولى حجية اليد وإنكار الانقلاب والثانية وجود الانقلاب في غير الإقرار أيضا على فرض تسليم أصله.
اما بيان الدعوى الأولى فهو ان اليد بعد فرض أماريتها يكون لازمها حجة كلازم البينة والمدلول الالتزامي فيها هو الانتقال وهو يثبت بها ولا يقاوم هذا المدلول استصحاب عدم الانتقال ولا ينافيها قيام البينة على ان المال كان لزيد في الزمان الماضي ولا إقرار صاحب اليد على ان المال كان لزيد قبل ذلك.
فاليد حجة ولا يؤخذ المال منها بصرف قيام البينة على كون المال لغير صاحب اليد أو إقراره بكونه له.
ولا يقال ان اليد حيث كانت حجة يكون مدلولها الالتزامي أيضا حجة واما على فرض عدم الحجية فلا يكون لهذا الكلام وجه ولا حجية هنا لأنها متوقفة على عدم انقلاب الدعوى والمفروض على فرض الانقلاب صيرورة صاحب اليد مدعيا ولا يكون يد المدعى حجة فتصل النوبة إلى أصالة عدم الانتقال فيؤخذ المال من يده.