لأنا نقول ان الانقلاب ممنوع من جهة ان صاحب اليد بصرف إقراره على ان المال كان لزيد مثلا قبل ذلك لا يصير مدعيا بل هو في مقام الدفاع عن حقه لا يكذب ويقول هذا المال كان له وقد انقلب وانتقل ولا سبيل له الا بهذا النحو من البيان لإحقاق حقه ولا يكون احداث الدعوى منه حتى يكون مدعيا بل المدعى بالمعنى الّذي مر من انه لو ترك ترك الدعوى هو من يدعى هذا المال في مقابل صاحب اليد ولا وجه لسقوط اليد عن الحجية.
ثم لشيخنا الحائري قده في المقام كلام لطيف وهو ان ما هو المعروف من ان المنكر هو من كان قوله موافقا للأصل غير تام في جميع الموارد بل في أغلب الموارد يكون الأمر كذلك ففي المقام تقوية منكرية المنكر بان قوله موافق لأصالة عدم الانتقال غير تامة واليد أمارة ولازمها وهو الانتقال أيضا حجة ولكن انتصر للمشهور بان الروايات حيث لم يبين فيها معنى المدعى والمنكر بعد ورود مثل قوله عليهالسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر فنحن نرجع إلى العرف في هذا المعنى بعد عدم البيان من الشرع.
ونحن إذا لاحظنا العرف نرى ان من أحدث الدعوى هو المدعى وطرفه هو المنكر عندهم وبالفارسية مدعى كسى را گويند كه شالوده دعوى را بريزد ومنكر كسى است كه إنكار مدعى كند.
وفي المقام حيث ان المقر بواسطة إقراره بلسانه أحدث الدعوى بحيث لو سكت ولم يقرّ لترك الدعوى يكون هو المدعى ولا كاشفية عرفا لليد في المقام فيؤخذ المال من يده.
وفيه ان كلامه بتمامه صحيح الا ما قال بان الإقرار هو الّذي صار سببا لإحداث الدعوى لأنا بيّنا ان الإقرار هنا في مقام الدفاع عن الحق وبالفارسية شالوده ريز دفاع از حق اوست نه شالوده ريز دعوى فيكون المدعى غيره وهو المنكر فعلى المدعى البينة إلّا ان يمنع عن هذا الكلام إجماع في المقام وهو ممنوع وعلى فرض وجوده