فسنده معلوم أو يحتمل الاستناد إلى ما ذكر.
فتحصل انه لا انقلاب في صورة الإقرار
واما الدعوى الثانية وهو ان قيام البينة أيضا مثل الإقرار في انقلاب الدعوى لو سلم الانقلاب فلان المدلول الالتزامي في اليد بعد قيام البينة على كون المال لغير صاحب اليد هو الانتقال إليه فيصير صاحب اليد مدعيا للانتقال وصاحب البينة منكرا فينقلب الدعوى بصيرورة المدعى منكرا والمنكر مدعيا ولازمه إسقاط المدلول الالتزامي في اليد وهو الانتقال إليه بل يلزم عليه إقامة البينة لذلك كما عن المحقق الخراسانيّ قده.
واما أخذ المال منه وإعطاؤه لصاحب البينة فلا يثبت بصرف سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية لأن اليد أمارة على الملكية ولو لم يثبت الانتقال كما ان البينة أمارة للملكية لصاحبها.
وقد أشكل شيخنا العراقي قده على هذا بان أخذ المال منه يكون لازما بحكم استصحاب بقاء الملكية لصاحب البينة وحيث يكون في العنوان يكون مقدما على اليد لذهاب موضوعها بها.
ويمكن الإشكال عليه قده بأن اليد ساقطة من جهة وباقية من جهة فهي من جهة الانتقال الّذي هو مدلولها الالتزامي ساقطة واما من جهة أماريتها على أصل الملكية فهي مقدمة على الاستصحاب لأنه أصل وهذه أمارة فيفكك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية.
فتحصل انه لا وجه للقول بانقلاب الدعوى في الإقرار ولو سلم يكون الانقلاب في مورد البينة أيضا.
ثم على فرض تسليم الانقلاب مطلقا أو في خصوص الإقرار فهل هذا يختص بصورة كون الإقرار للمدعى أو يشمل حتى صورة كون الإقرار للموصى له أو للمورث بالنسبة إلى الوارث فيه كلام.