وقد أجيب بأن الإشكال يكون على الأول من جهة أخذه المال عنها عليهالسلام قبل المحاكمة فانه خالف موازين القضاء في الإسلام فلذا أشكل عليه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
وفيه ان مخالفته لموازين القضاء في الإسلام غير مربوط ببقاء الملك لها صلوات الله عليها فان مورد البحث هو بقاء ملكها لكون يدها عليهالسلام عليه فلا يتم هذا الدفع.
والثالث ما عن المحقق الهمدانيّ قده من ان المشهور في باب القضاء هو ان يكون المدعى مدعيا جزما ومن هو شاك في دعواه لا يصغى إليه والأول شاك في دعواه لأن الزهراء سلام الله عليها تدعى ملكيتها لفدك لصلح أبيها أو هبته إياها والأول يدعى الشك في ذلك فعلى هذا فحيث كان المال في يدها يحكم لها به وأخذه منها خلاف حكم الله تعالى فلهذا احتج الأمير عليهالسلام باليد.
والرابع ما عن شيخنا النائيني قده على مسلكه في باب المعاملات وتبادل الأموال وحاصله ان التبديل في مثل البيع يكون في المملوك مع بقاء الإضافة فإذا باع الدار بدرهم تتعلق إضافة صاحب الدار بالدرهم وإضافة صاحب الدرهم بالدار فلا تبديل الا في ما تعلق به البيع والشراء واما التبديل في باب الإرث فهو يكون في المالك مع بقاء الإضافة أيضا فتعلق إضافة المال إلى زيد الوارث القائم مقام أبيه فيكون التبديل في طرف الإضافة وتارة ينعدم الإضافة ويوجد إضافة أخرى مباينة لما كان وهذا مثل الوصية بشيء للموصى له فان الإضافة عن المالك تسلب وتحدث إضافة أخرى ومقامنا هذا من هذا القبيل بل أسوأ حالا لأن الخليفة ادعى صرف المال في مصالح المسلمين لا من باب الإرث ولا من باب البيع وأمثاله بل نظير الهبة.
فعلى هذا لا يكون الإقرار بكون المال لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إقرارا بكونه للمسلمين حتى ينقلب الدعوى ولا يمكن التمسك باليد بل لمن يدعى ملكه للمسلمين إثبات الإضافة لهم بدليل وحيث لا دليل له الا كون المال لرسول الله صلىاللهعليهوآله قبلا