قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال يتصدق بها.
وتقريب الاستدلال بها هو انها دلت على ان صاحب المنزل ان عرف ان الدراهم له فهي له وان لم يعرفها فلا تكون له مع ان اليد لو كانت حجة في حق أهل المنزل لم يكن المدار على العلم والجهل بل كان مقتضى كونها تحت أيديهم كونها لهم فلا تكون اليد حجة في ظرف الجهل.
وقد أشكل على هذا التقريب باب المدفون لا يكون تحت اليد فعدم التعرض لحكم اليد يكون من باب عدمها في المقام مضافا بان العلم هنا لا يكون في مقابل الجهل بل في مقابل الإنكار بمعنى انهم لو عرفوها وقالوا بأنها لهم تكون الدراهم لهم بمقتضى يدهم واما إذا أنكروها فلا تكون لهم لعدم حجية أيديهم في ظرف إنكارهم للملكية فعلى هذا في صورة شكهم وجهلهم يمكن ان تكون الدراهم لهم.
والجواب عنه ان صرف المدفونية لا يوجب خروج المدفون عن تحت يد صاحب الدار فاليد هنا ثابتة وحمل العرفان على ما هو مقابل الإنكار خلاف الظاهر مضافا بان الحكم هنا لعله خاص في مورد الكنز.
ولكن الإنصاف ان يقال ان الظاهر من الرواية ان الدار كانت دارا زوارية والمدفون في أمثالها لا يكون تحت يد صاحبها فعدم حجية اليد من باب عدم الموضوع لها ليس ببعيد فالحق ان اليد حجة مطلقا.
ثم ان البحث كان إلى الآن على طريقية اليد وأماريتها واما على فرض الحجية فقط فشمولها ليد الشخص نفسه أوضح لعدم الاحتياج إلى إثبات كشفها عن الملكية بل صرف وجودها كاف لترتب الأثر هذا على فرض كون السند للحجية الاخبار واما على فرض كون سندها بناء العقلاء فهو عام عند الجميع ولا اختصاص بيد غير الشخص.
ولا يقال ان الرواية في الاختصاص اما رادعة أو محتمل الرادعية وعلى أي