لا من باب الأمارية واما في الحكم بالتذكية لا سبيل الا إلى اليد مندفع لأنه خلاف ظاهر كون الكفر علة منحصرة في مقابل الإسلام.
والثاني بتنقيح المناط وهو ان الحكم بالتذكية في صورة كون الغالب المسلمين ليس إلّا من باب الغلبة فغلبة الكفر أيضا أمارة لعدم التذكية ولا خصوصية للغلبة بالنسبة إلى الإسلام فقط والشاهد على ذلك هو ان الإمام عليهالسلام يكون في صدد بيان تمام الجهات في هذه الرواية فلو كان الغلبة في المسلمين موجبة للحكم بالتذكية ولم يكن الغلبة في الكفار موجبة للحكم بعدمها يجب ان يبين فمن ذلك نفهم عدم الفرق وإلّا يلزم الإهمال بالنسبة إلى هذه الجهة وهو خلاف دأبه عليهالسلام هذا.
والجواب عن التقريب الأول هو ان المشهور بين الأصوليين عدم الاعتبار لمفهوم الوصف إلّا ان تكون قرينة على الاعتبار من جهة إحراز علية العنوان للحكم ولكن في المقام تكون القرينة على خلاف ذلك وهو مفهوم الشرط وهو قوله عليهالسلام إذا كان الغالب فيها المسلمين فلا بأس (١) فان مقتضى مفهوم الشرط هو ان المسلمين إذا لم يكونوا غالبين ففيه بأس لكن لا من باب أمارية يد الكافر على عدم التذكية بل لوجود المندوحة وهي أصالة عدم التذكية فإذا أمكن حمل الحكم على هذا الأصل لا يبقى للوصف مفهوم فمعنى العبارة عدم أمارية يد المسلم إذا لم تكن غالبة واما أمارية يد الكفر فمحتاجة إلى دليل آخر.
واما الجواب عن التقريب الثاني أولا فهو ان الغلبة في نفسها لا حجية لها بدون ضميمة التصرف الّذي هو كاشف عن التذكية والتصرف الّذي هو كاشف عن التذكية هو تصرف المسلم لجريان أصالة الصحة في عمله واما الكافر فلا وقع لتصرفه وان كان التصرف تصرفا يكون لازمه التذكية لعدم جريان أصالة الصحة في عمله
__________________
(١) أقول مع وجود مفهوم الشرط في المقام لا يبقى مجال لمفهوم الوصف أصلا وما مر من تقريب مفهوم الوصف منه مد ظله أيضا يكون روحه الاستفادة من مفهوم شرط.