الثبوت يعنى غلبة التذكية هنا أيضا ولكن قد عرفت عدم الثبوت أيضا فالمرجع أصالة عدم التذكية في صورة اشتراك يد الكافر والمسلم في صورة الشك.
ومن الثمرات لأمارية يد الكافر على عدم التذكية هو صورة كون الشيء في يد المسلم أو سوقه مع العلم بسبق يد الكافر كالأمتعة التي نعلم بأنها تجلب من بلاد الكفار إلى سوق المسلمين أو بالعكس كأن يكون الشيء مسبوقا بيد المسلم في سوق الكفار مثل الجلود التي تكون في الممالك الوسيعة ونعلم أنهم يجلبونها من بلاد المسلمين فعلى أمارية يد الكافر تتعارض مع يد المسلم في الصورتين وعلى عدمها فالتقديم مع يد المسلم لتقدم الأمارة على أصالة عدم التذكية ، ولا يخفى ان البحث في صورة سبق يد المسلم بيد الكافر يكون من جهة احتمال التذكية في يد الكافر مثل احتمال جلبه من بلاد المسلمين واما مع القطع بعدم سبق يد المسلم على يده فهو خارج عن البحث وان احتمله الفقيه.
ففي صورة الاحتمال قال صاحب الجواهر تبعا لأستاذه كاشف الغطاء ان يد المسلم مع القطع بسبق يد الكافر أمارة على التذكية لأن كلما يوجد في سوق المسلم مما لم يعلم حاله يحكم بتذكيته سواء علمنا بسبق يد الكافر بيد المسلم قبل ذلك أم لا.
ولكني أقول يشكل المساعدة على ما ذكراه (قدهما) في مقام الثبوت والإثبات اما الثبوت فلعدم الغلبة في التذكية في هذا المورد خصوصا إذا كان المسلم ممن لا يتفحص مع علمه بسبق يد الكافر وأمارية اليد تكون من جهة الغلبة واما الروايات في مقام الإثبات فائضا لا إطلاق لها لتشمل المقام فان قوله عليهالسلام في رواية ابن عيسى عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه لا يدل على ان السوق حجة وان كان يد المسلم مسبوقا بيد الكافر وبالعكس يعنى إذا كان يد الكافر في سوق المسلمين فتقريب الاخبار بعدم بيان الاستفصال لحجية اليد في السوق كذلك وإثبات الإطلاق غير وجيه.