لا يقال ان ترك الاستفصال يفيد في صورة إثبات كون السوق في زمن صدور الروايات كذلك أي كان الكافر في سوق المسلمين وبالعكس واما مع عدم إحرازه فلا معنى له ليكون شاهدا للإطلاق.
لأنا نقول لا يرد الإشكال من هذه الجهة لأن الدليل لا يكون منحصرا بالمطلقات بل العمومات (١) دلالتها عليه بالوضع لا من جهة ترك الاستفصال.
مضافا بأنه يمكن ادعاء ان صدر الإسلام أيضا كان سوق المسلمين فيه الكفار وبالعكس فلا يرد الإشكال على الإطلاق من هذه الجهة بل من جهة ان الغلبة حيث لا تكون في أمثال هذه الأيادي لا أمارية للسوق لأنه جدار بدونها.
نعم لو كان الملاك لحجية اليد في السوق هو التسهيل وحفظ النظام كما يشهد له ما ورد من عدم قيام سوق للمسلمين لو لا ذلك فيمكن القول بحجية اليد ولو لم تكن الغلبة ولكن قد عرفت ان المستفاد من الروايات هو حجية اليد من باب الغلبة كما في قوله عليهالسلام في صحيح إسحاق بن عمار إذا كان الغالب عليها (أي على الأرض) المسلمين فلا بأس ولا يكون للسوق والأرض حجية بدونها فلنا شيء واحد هو الحجة وهو اليد التي تكون في سوق المسلمين من المسلمين بل مع استعمال المسلم أيضا للجلود فيما يشترط فيه الطهارة كما في رواية ابن عيسى إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
وعلى هذا يشكل الحكم بطهارة النعال وغيرها من الجلود التي هي في سوق المسلمين مع العلم بسبق يد الكفار بالجلب من أسواق الممالك الغير الإسلامية.
__________________
(١) أقول لا يخفى عدم وجود عموم في الروايات يدل على حجية كل سوق وإلّا لما بقي له مد ظله إشكال آخر أيضا من جهة عدم الغلبة في المقام وكتبنا ما ذكره حفظا لكلامه في الدرس.