ولكن الّذي يسهل الخطب عندنا هو ان احتمال سبق يد الكفار بيد المسلم كاف للأمارية خصوصا مع كثرة التبادل في الأسواق بالنسبة إلى الأشياء في هذا الزمان ولا يجب الفحص عن الموضوعات فما وجدناه في سوق المسلمين مع هذا الاحتمال نحكم بتذكيته ونرتب آثارها عليه.
فنحن مع عدم القول بمقالة صاحب الجواهر قده وغيره من حجية اليد وان كانت مسبوقة بيد الكافر تكون في سعة من حيث العمل من هذه الجهة.
ثم هنا مسألة أخرى لا بأس في التعرض لها لكثرة الابتلاء ويبقى سائر الفروع ولكن لا نتعرض له خوفا للإطالة وهي ان المسلم الّذي يكون يده حجة هل هو المسلم الّذي لا يرى مطهرية جلد الميتة بالدبغ ولا يرى طهارة مذبوح الكتابي أو يكون أعم منه فيشمل الدليل يد من يرى طهارة ذبائح أهل الكتاب ومطهرية الدبغ للميتة فيه خلاف.
وقد نسب إلى المشهور الأخذ بالعمومات والإطلاقات حتى في صورة كون المسلم ممن يعتقد بطهارة ما ذكر وخالف العلامة والشيخ في النهاية والمحقق الثاني وجعلوا الحجية مختصة بالمسلم الخاصّ.
فنقول ان كان الملاك للحجية التسهيل للعباد يمكن التعميم واما ان كان الغلبة أو ظهور حال المسلم الّذي يتحصل بتصرف دال على الطهارة فلا لعدم الغلبة وعدم ظهور الحال في يد غير المسلم الخاصّ.
لكن الإنصاف ان الّذي يمنع عن مخالفة المشهور هو وجود السيرة القطعية على ترتيب آثار التذكية على اليد مطلقا وعدم الاعتناء بوجود القائل بحصول الطهارة بالدبغ أو بذبح أهل الكتاب لقلتهم وعدم الاعتناء بشأنهم عند المسلمين العامة والخاصة وحيث نحاسب نسبتهم مع ساير الفرق من المسلمين نراهم نادرين بالنسبة إلى الجمع الكثير فالغلبة أيضا متحققة.