مضافا بان القول بحجية يد المسلم الخاصّ يوجب عدم قيام سوق للمسلمين (١) والعمومات أيضا شاملة للمقام ومخالفة العلامة والشيخ الطوسي (قدهما) غير معلوم الوجه.
واما ما ذكر من الردع عن هذه السيرة من الروايات فهو ضعيف سندا وقاصر دلالة مع قطع النّظر عن السند فمنها رواية أبي بصير (٢) قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين رجلا صردا (٣) لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ (٤) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الّذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
ومنها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الّذي يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية فقال عليهالسلام لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الّذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال عليهالسلام استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة
__________________
(١) لا يخفى ان القول بندرة المسلمين القائلين بمطهرية الدبغ وذبائح أهل الكتاب فيما سبق يمنع عن القول بعدم قيام سوق للمسلمين لأن الاجتناب عما في أيديهم في صورة كون اليد يدهم لا يوجب عدم قيام سوق للمسلمين نعم لو كان السوق سوقهم أجمع فيلزم ذلك لكن امره سهل لهم لجريهم على مذهبهم ولغيرهم قواعد أخر.
(٢) في باب ٦١ من أبواب لباس المصلى في الوسائل ح ٢
(٣) الصرد بفتح الصاد وراء الرّجل كان قويا على احتمال البرد أو كان ضعيفا عليه وهو من لغات الضد.
(٤) القرظ بالفارسية چيدن قرظ الأديم دبغه بالقرظ.