التكوينية وهكذا قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء أو مطلق الطهارات جارية في حين الشروع في الصلاة إذا شك في وجوده مع انه لا يكون الترتيب بينهما مثل الترتيب بين اجزاء المركب حتى يقال ان الارتكاز على وضع كل شيء في محله حتى نقول بان الإمضاء في الشرع يكون بهذا اللحاظ.
وثانيا ان الأمارة تكون حجة بالنسبة إلى لوازمها العقلية وليس كذلك في الشك في تحصيل الطهارة في صلاة الظهر مثلا لأن المفروض عندهم وجوب تحصيل الطهارة للعصر بعد الفراغ عن الظهر مع ان الوضوء لو كان محكوما بوجوده يلزم ان يكون كافيا للعصر أيضا فمن هذا نفهم حجية القاعدة لا أماريتها.
وثالثا ان الروايات غير ما يكون شاهدا للأمارية بقوله عليهالسلام هو حين العمل اذكر لا تكون الأمارية مستفادة من لسانها بل الموضوع فيها هو الشك كما في رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض إلخ.
وهكذا غيرها والفرق بين الأمارة والأصل هو ان الأولى موضوعها ليس هو الشك بل موردها كذلك والثاني يكون موضوعه الشك ففي المقام لا مجال للقول بالأمارية حسب هذه الروايات فيمكن ان يكون التقديم على الاستصحاب من باب تقديم أصل محرز على أصل آخر من باب الحكومة أو التخصيص والظاهر انه على وجه الحكومة لأن الاستصحاب يكون على فرض الشك وبقائه ولسان هذه الروايات طرد نفس الشك كما في صحيح زرارة فشكك ليس بشيء فيكون النّظر إلى الاستصحاب في مورد القاعدة فكأنه شارح لدليله وهذا هو مناط الحكومة.
واما التخصيص فيكون في الحكم وهو خلاف الظاهر هنا وعلى فرضه فيكون التقديم من جهة عدم بقاء المورد للقاعدة لو لم تقدم على الاستصحاب بوجود استصحاب عدم الإتيان مطلقا أو على الوجه الصحيح في جميع الموارد فتحصل عدم طريق لنا للقول بالأمارية.