والأربع فلا يمكن إثبات رابعية الموجود بواسطة جريان قاعدة التجاوز لأن التشهد والسلام يكون بعد الركعة الرابعة بوصف انها رابعة وقاعدة التجاوز تثبت أصل وجود الركعة لا رابعيتها فلا يترتب عليها هذا الأثر مع قطع النّظر عن وجوب البناء على الأكثر في المثال بخصوصه فلو كان الشك بين الاثنين والثلاث قبل تمام السجدتين لا يمكن التمسك بقاعدة التجاوز فعدم جريان الاستصحاب في الشك في الركعات في غير الموارد المنصوصة أيضا يكون على القاعدة من باب عدم إثبات الوصف به لا من باب إسقاطه رأسا.
ثم ان الدخول في الغير قد ذكر في روايات قاعدة التجاوز فالمراد به اما ان يكون هو التعبد بذلك أو يكون من باب أن المقوم لصدق التجاوز هو ذلك والظاهر هو الثاني لأن الدخول في الغير ما لم يحصل لم يحصل التجاوز عن المحل فإذا دخل في السجود بعد الركوع يكون متجاوزا عن محال الركوع وبدونه لا يصدق التجاوز.
فعلى هذا لا يبقى الفرق بين المطلق والمقيد من الروايات في تلك القاعدة والمقيد من الروايات ما مر من حديث إسماعيل بن جابر قوله عليهالسلام كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره فليمض عليه وهكذا حديث زرارة وموثقة ابن أبي يعفور والمطلق مثل ما ورد من ان كل شيء شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو ولا يخفى ان من يكون رأيه تعدد القاعدتين لا مجال له للبحث عن المطلق والمقيد لأن المطلقات تكون في قاعدة الفراغ والمقيد ليس إلّا في قاعدة التجاوز فرواياتها مقيدة ولكن القيد مقوم لا من باب التعبد.
فالعجب عن شيخنا العراقي قده حيث يقول بتعدد القاعدتين ومع ذلك تكلم في المطلق والمقيد من الروايات في باب التجاوز مع عدم احتياجه إليه نعم الشيخ الأعظم قده القائل بوحدة القاعدتين يكون مبتلى بهذا البحث نعم يكون التجاوز عن المحل الّذي هو يكون مقوم القاعدة بواسطة التجاوز عن الشيء وهو لا كلام فيه على أي تقدير وعليه فلا مجال للقول بالإطلاق لأن ما هو من المقومات العقلية