للقيام كان كافيا في الشك في السجود مع ان المشهور هو الاعتناء بالشك فيه إذا كان في حال النهوض قبل الاستواء قائما فيكشف من هذا ان مقدمات افعال الصلاة مثل النهوض للقيام لا يكون داخلا في عموم الغير وهكذا الهوى للسجود مع كونه من الأفعال الغير الأصلية في الصلاة فضلا عن الفراغ المجرد عن كونه فعلا من الأفعال.
وفيه ان قوله قده من كون الأمثلة توطئة للكبرى لا كلام فيه ولكن التحديد المحض غير وجيه لأن الغير الّذي يكون الدخول فيه في قاعدة التجاوز لا يختص بما ذكر فهو أمثلة من جهة وتحديد من جهة أخرى وهي جهة كون الغير مما هو مرتب شرعا.
واما ذكر السجود بعد الركوع لا الهوى إليه فيكون من باب ان الشك في الركوع عادة لا يستقر إلّا بعد السجود مضافا بان الهوى إلى السجود أيضا مما ذكر في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال عليهالسلام قد ركع إلّا ان يقال بضعف سندها ومعارضتها بما ورد من ان قاعدة التجاوز لا تجري في صورة الشك في السجود بعد النهوض إلى القيام فان الشك إذا كان في حال القيام تجري القاعدة لا قبله.
فان قلت ان النهوض غير الهوى فإذا ورد رواية فيه لا تعارض مع الرواية في الهوى ولذا أفتى صاحب المدارك بمقتضى مفاد الروايتين وقال بالاعتناء إلى الشك في صورة النهوض وعدم الاعتناء به في صورة الهوى.
قلت ان الكبرى المجعولة في المقام وهو مقام التجاوز عن محل الشيء ان أخذنا بها فلا بد من القول بها في النهوض والهوى وان لم نأخذ بها فلا بد ان يكون كذلك فيهما نعم لو قال بتخصيص الكبرى في خصوص النهوض يكون موجها ولكن الحق مع الشيخ قده لأن الخبر في الهوى ضعيف ومع الشك فالمتيقن هو اعتبار الترتب الشرعي.