وهو الاتصال فإذا أحرزنا السجود بالتعبد يكون إحرازه كذلك مثل إحرازه بالوجدان فحينئذ فتكون القاعدة جارية في الركوع لاتصاله بالسجود المحرز بالتعبد الّذي يكون الدخول فيه دخولا في الغير الّذي هو متصل بالركوع فلا ثمرة بين القولين.
قلت ان القاعدة تثبت أصل السجود لا عنوان الدخول في الغير الّذي هو من لوازم إثباته لأن الأصل المثبت غير حجة هذا أولا وثانيا ان التعبد بوجود السجود بواسطة تطبيق القاعدة لا بد ان يكون له أثر شرعي ومن المعلوم ان الأثر الشرعي لا يكون لإثبات السجدة لصلاة ما ثبت وجود الركوع فيها لبطلانها بدونه.
ويلزم الدور لو أردنا إثبات الركوع بجريانها في السجود لأن جريانها في السجود وجريانها في الركوع متوقف على جريانها في السجود لأن الغير الّذي هو شرط لجريان القاعدة في الركوع لا يثبت إلّا بجريانها في السجود وبطلانه واضح هذا كلامه رفع مقامه.
ويمكن الإشكال عليه بان التعبد وان احتاج إلى أثر شرعي ولكن يكفى رجوعه بالاخرة إلى هذا الأثر كالاخبار مع الواسطة فان التعبد بقول الصدوق (ره) والوسائط بينه وبين قول زرارة الناقل عن الإمام عليهالسلام لا يثبت إلّا الموضوع لما هو أثر شرعي وهو حكمه عليهالسلام ضرورة ان الأثر الشرعي هو حكمه عليهالسلام فتصديق الصدوق وغيره يثبت قول زرارة وهو ليس بحكم شرعي وتصديق قول زرارة تصديق لقوله عليهالسلام وهو أثر شرعي فالتعبد بتصديق العادل يصح بالنسبة إلى هذا الأثر مع الواسطة.
فعلى هذا نقول في المقام ان جريان القاعدة في السجود وان لم يكن له أثر شرعي ولكن يوجب إثبات ما هو موضوع لأثر شرعي وهو ذات السجود التي إذا أحرزت يصح جريان قاعدة التجاوز في الركوع الّذي تصح الصلاة بوجوده ولا يلزم الدور لأن جريان القاعدة في الركوع وان توقف على جريانها في السجود ولكن جريانها