ثم ان شيخنا العراقي قده ذكر الثمرة بين (١) القولين في المثال وهو الشك في الركوع والسجود بعد الدخول في التشهد ولا يخفى ان الشك كذلك تارة يكون بنحو التوأمية مثل ان يكون الشك في الركوع ملازما للشك في السجود بحيث انه لو لم يأت بالركوع لم يأت بالسجود ولو لم يأت بالسجود لم يأت بالركوع وتارة يكون كل واحد منهما متعلقا للشك من دون التوقف بمعنى انه ان أتى بالركوع في الواقع أو لم يأت يكون شاكا في السجود وبالعكس.
فعلى الثاني ان قلنا بان ملاصقة ما نريد ان نجري فيه قاعدة التجاوز بما بعده غير شرط فيكون التشهد من الحالات التي قد جاوزنا عن الركوع والسجود فنجري القاعدة.
واما على فرض شرطية الملاصقة فلا لعدم كون الركوع ملاصقا بالتشهد وملاصقة السجود به أيضا لا يفيد في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجود نفسه لأن إحراز السجود بدون الركوع لا فائدة فيه لعدم صحة الصلاة بدون الركوع.
فان قلت انا نجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود لأن شرطه حاصل
__________________
(١) أقول لو كان الشرط ملاصقة المشكوك فيه مع الجزء الّذي قد جاوز إليه فيكفى في عنوان البحث ان يكون فاصلة السجود بين المشكوك وهذا الجزء وان كان محرزا فمن شك في الركوع بعد العلم بإتيان السجود وهو في التشهد يلزم ان يقال لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليه لفصل السجود وهذا البحث الّذي ذكره قده في الثمرة يصير تطويلا في غير محله واما ان كان المراد تمام الاجزاء الّذي يتوقف عليه صحة العمل يجب إحرازه قبل الجزء المشكوك فيه الملاصق للجزء الّذي قد جاوز إليه فينبغي ان ينعقد هذا التنبيه بهذا النحو وح فمع الشك في السجود حيث لم يحرز الركوع يأتي الكلام في وجود الأثر للقاعدة بالنسبة إلى الجزء الأخير وعدمه.
والحق هو عدم اشتراط إحراز الدخول في الجزء المرتب المتصل كالسجود بالنسبة إلى الركوع بل التشهد أيضا كاف لجريان القاعدة في الركوع والسجود معا ومع اشتراطه يكون اشكاله مد ظله على أستاذه قده في الثمرة في محله.