وما قيل من ان جواز إتيان المبطل بعد التسليم المستكشف من كونه محللا كاشف عن ان المحل الشرعي لإتيان المبطل يكون بعد الصلاة وهذا النحو من الترتب كاف في جريانها.
غير وجيه لأنا لا نفهم من جواز إتيان المبطل العمدي أو الأعم منه ومن السهوي ان الشارع جعل له المحل والفرق بين الجواز ووجود المحل واضح فان الجواز لا يلازم وجود المحل ومع الشك في وجود المحل له لا تجري القاعدة لكون المورد من موارد الشبهة المصداقية لها هذا في الصلاة وكذلك نقول في الغسل والوضوء إذا كان الشك في الجزء الأخير وهكذا كل مركب يكون كذلك لعدم إحراز التجاوز بالدخول فيما يكون مرتبا شرعا.
فان قلت ان الملاك في الخروج عن الجزء السابق هو جفاف ما تقدم من أعضاء الوضوء فإذا كان الشك في الجزء الأخير بعد جفاف الأعضاء فيكون من الشك في الشيء بعد التجاوز عن محله وهذا كاف في الترتب الشرعي.
قلت أولا ان الجفاف لا يكون من الاجزاء المترتبة بالترتيب الشرعي حتى يكون الدخول فيه دخولا في الجزء المرتب فتجري القاعدة عنده بل هو من كواشف عدم تحقق الموالاة المعتبرة في الوضوء.
وثانيا ان اشتراط عدمه يكون من باب الإرشاد إلى عدم بقاء رطوبة في العضو الماسح للمسح لا من باب التعبد.
فتحصل ان قاعدة التجاوز لا تجري في الجزء الأخير.
وقد يفصل بين كون إعادة جزء الأخير موجبة لإعادة جميع العمل وبين عدم كونه كذلك فعلى الأول يشكل عدم جريان القاعدة وعلى الثاني فلا وهذا بحث فقهي وتفصيله في محله.
واما ادعاء كفاية التجاوز بواسطة الدخول في ما هو مترتب على هذا العمل عادة مثل ان يكون من عادة الشخص حفظ القرآن بعد وضوئه أو غسله أو بعد صلاته