الركعة السابقة أو التشهد لا يكون له إجراء القاعدة في التشهد من جهة صدق التجاوز عنه إلى القيام لأن تطبيق القاعدة عليه يلازم مع العلم ببطلان الصلاة من ناحية ترك الركوع.
وبعبارة واضحة انه في حال القيام يكون له شكان تفصيليان مع علم إجمالي اما الشكان التفصيليان فأحدهما الشك في إتيان الركوع والآخر الشك في إتيان التشهد وعلمه بترك أحدهما إجمالا يكون لازمه هو انه لو بنى على الإتيان بأحدهما لا يكون الآخر مأتيا به فحينئذ ان بنى على إتيان التشهد بحكم القاعدة فلازمه عدم الإتيان بالركوع للعلم الإجمالي والصلاة التي لا ركوع فيها باطلة فلا فائدة في تطبيق القاعدة في التشهد.
واما جريانها في الركوع فربما يقال انه لا إشكال فيه من جهة ان البناء على إتيان الركن لا يضره عدم الإتيان بالتشهد فانه اما ان يكون محله باقيا فيأتي به واما ان لا يكون باقيا فيقضي بعد الصلاة هذا.
وربما يقال ان مقتضى العلم الإجمالي هو إتيان التشهد أو قضاؤه ثم إعادة الصلاة واما القاعدتان في الركوع والتشهد فتسقطان بالتعارض.
واما القول بجريانها في الركوع دون التشهد ففيه إشكالان.
الأول ان العلم الإجمالي بعدم إتيان الركوع أو التشهد كيف يوجب انحلال هذا العلم ويعدم نفسه كما هو لازم هذا القول وبيانه هو ان المدعي يدعي بان العلم التفصيلي ببطلان التشهد حاصل من جهة العلم بأنه اما ان لا يكون مأتيا به أصلا أو كان ولم يكن صحيحا لعدم إتيان الركوع الّذي هو شرط صحة الإتيان بالتشهد فينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي وهو عدم صحة التشهد وشك بدوي في إتيان الركوع فتجري قاعدة التجاوز فيه فقط فصار هذا العمل موجبا لانحلاله مع ان هذا العلم التفصيلي متولد من هذا العلم الإجمالي.
والثاني ان العلم الإجمالي على فرض كونه علة تامة لتنجيز التكليف لا يمكن