الأول وهو النفي وجريانه باللحاظ الأول متوقف على الانحلال الّذي هو متوقف على جريانه باللحاظ الثاني بجريان قاعدة التجاوز وهذا دور فلا تجري قاعدة التجاوز لهذا الإشكال.
واما الجواب عن الإشكال الأول فهو ان انحلال العلم الإجمالي بواسطة العلم التفصيلي مما هو مطابق للوجدان ولا برهان على خلافه فإذا حصل الانحلال يترتب عليه آثاره فالقاعدة تجري في الركوع بعد الانحلال.
واما عن الإشكال الثاني فلان طويلة النفي والإثبات بلحاظ الواقع لا توجب طولية حكم قاعدة التجاوز في مقام الظاهر فمن الممكن عرضية الحكم بلحاظ الظاهر ففي رتبة واحدة تثبت النفي والإثبات فلا يلزم الدور لعدم التوقف من الطرفين فإذا جرت القاعدة تثبت وجوب التشهد وعدم وجوب الركوع.
فتحصل ان وجوب التشهد أداء أو قضاء يكون نتيجة العلم التفصيلي ببطلانه وجريان قاعدة التجاوز في الركوع من جهة عدم المانع منه.
ثم لا يتوهم ان هذا مقتضى أصالة عدم إتيان التشهد أو مقتضى قاعدة الاشتغال لأن ذلك من الأحكام الظاهرية التي جعلت في ظرف صحة الصلاة من غير هذه الجهة ومن المعلوم ان صحتها متوقفة على جريان القاعدة في الركوع المتوقف على البناء على عدم إتيان التشهد بالأصل أو بالقاعدة والبناء على ذلك متوقف على صحة الصلاة وهذا دور ولا يخفى ان لهذا البحث ثمرات كثيرة خصوصا في الفروع الفقهية التي تعرض لها صاحب العروة الوثقى السيد محمد كاظم اليزدي قده في فروع الشك في الصلاة.