جهة القبلة أو غيرها فلا يجوز له جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما شك فيه فانه وان كان شاكا في صحة ما كان وظيفته في الواقع ولكن حيث لا يكون معلوما تفصيلا لا تجري قاعدة الفراغ لأن الأثر لا يترتب على هذا العنوان الإجمالي.
كما ان الرضاع المحرم لا يحصل بواسطة ما حصل في الخارج ولا يدرى انه ثلاث عشرة رضعة أو خمسة عشر لأن المحرم هو الرضعات الخارجية لا العنوان الإجمالي الّذي يكون مصداقا للرضاع فكما انه يجب إحراز از عدد الرضعات في الخارج كما عليه القوم كذلك إحراز العنوان الّذي يراد جريان قاعدة الفراغ فيه وهو في المثال غير محرز.
وقال شيخنا العراقي قده ولو صح الجريان في هذا المورد لصح فيما إذا علمنا تفصيلا ببطلان الصلاة إلى الجهة المعينة من الجهات مع عدم العلم بكونها جهة القبلة لأن الشك في الصلاة التي هي وظيفته وهي التي تكون إلى جهة القبلة واقعا يكون في هذا الفرض أيضا مع انه لم يقل به أحد وهذا شاهد عدم جريان القاعدة في
__________________
ـ الّذي يكون من ثمرات جريان القاعدة ولا يخفى ان القاعدة لو جرت هنا في العنوان الإجمالي أيضا يكفى لترتب الأثر وهو عدم الإعادة كما في صورة جريانها في كل واحد من الأطراف تفصيلا.
ولكن المشكل في المقام هو ان من يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات يكون وظيفته إحراز إتيانها إلى الأربع ومع العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلوات كيف يمكن جريان قاعدة الفراغ فان العلم الإجمالي بالبطلان يوجب إحراز عدم إتيان الوظيفة والقاعدة تجري في صورة الشك في إتيان ما هو الوظيفة لا في صورة العلم بعدم إتيانها.
فلا يتم ما قيل في هذا الفرع وأمثاله فتدبر فيه فان إحراز بطلان إحدى الصلوات المعينة إلى بعض الجهات المعينة كما يوجب القول بالبطلان وإعادته كذلك العلم الإجمالي بعدم إتيان البعض موجب لإعادة الجميع.