واما النحو الثالث من الشرط وهو الشرط المقوم للمركب كالموالاة بين اجزاء كلمة واحدة (١) فالشك ان كان في نفسها فلا تجري القاعدة فيها لعدم المحل الشرعي لها واما ان كان الشك في إتيان الجزء السابق قبل هذا الجزء فلا شبهة في جريان القاعدة لصدق التجاوز لأن الشك فيها يرجع إلى الشك في وجود الكلمة لأنها من مقوماتها ومع الشك فيها يكون الشك في وجودها إلّا إذا كان موردا لانصراف الدليل عنه كالشك في سين بسم الله بعد ميمه فان قاعدة التجاوز منصرفة عنه لكونه في المحل عرفا لا بعد التجاوز عنه.
واما النحو الرابع وهو ما يكون شرطا للجزء مثل الجهر والإخفات فحيث ان إحراز تركهما سهوا بعد التجاوز أو الفراغ لا يوجب الإعادة فلا ثمرة في البحث عن الشك فيهما بعدهما وجريان القاعدتين وعدمه.
ثم ان الشروط التي لا محل لها شرعا وتكون شرطا لجميع أكوان الصلاة مثل الستر والاستقبال إلى القبلة والطهارة على فرض عدم المحل الشرعي لها باعتبار وجوبها قبل الصلاة كما مر فقاعدة التجاوز لا تجري فيها لعدم المحل الشرعي الّذي هو مقوم صدق التجاوز واما قاعدة الفراغ فحيث ان المحل لا يكون شرطا فيها فجريانها بعد الفراغ من الصلاة لا إشكال فيه وهكذا في وسط
__________________
(١) أقول لا فرق في الموالاة التي هي مقومة للكلمة والتي هي شرط في المركب فانه كما يرجع الشك فيها في المقومة إلى الشك في أصل الوجود كذلك في صورة الشك في الموالاة بين الركوع والقراءة مثلا يرجع إلى الشك في الوجود الصحيح فكما ان الأول مجرى قاعدة التجاوز فكذلك الثاني مجرى قاعدة الفراغ وللموالاة محل بحسب اجزاء المركب.
فمن شك في ما بعد الركوع في موالاته مع القراءة فقد جاوز عن محلها ومضى فيشمله العمومات فلا فرق بين الموالاة في الكلمة وغيرها في جريان القاعدة كما في الكلمات.