مضافا بعدم المحل الشرعي المعتبر في صدق التجاوز والفراغ للنية كذلك هذا كله في النية التي هي محققة للعنوان.
اما النية التي هي شرط في كل عمل تعبدي بمعنى إتيان ذلك العمل بداعي الأمر المتوجه إليه كالصلاة والصوم والحج وغيره ففيه بحث.
فعن المحقق الهمدانيّ قده عدم جريان القاعدة فيها أيضا وبيانه هو ان قصد الأمر اما ان لا يكون مما يمكن أخذه في الأمر بإتيان العمل العبادي لأن قصد الأمر متأخر عن الأمر والمتأخر عن الشيء لا يمكن ان يكون في رتبة موضوعه فيكون الحاكم بوجوبه العقل واما ان يكون مما يمكن أخذه فيه بنحو نتيجة التقييد بان يكون للمولى إرادتان إرادة على نفس العمل وإرادة على إتيانه بداعي هذه الإرادة في طولها ثم يبرز الإرادة الثانية بدال آخر.
فعلى الأول لا تكون النية من الأمور الشرعية التي هي قابلة للتعبد وعلى الثاني فليس لها محل شرعي لتجري القاعدة بالعناية إلى التجاوز عن ذاك العمل لكون النية شرطا في جميع اجزاء الصلاة نعم يمكن ان يقال بان وجوب كونها في أول افعال الصلاة يوجب القول بان محله الشرعي هو أول الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فإذا حصل التجاوز عنه تجري قاعدة الفراغ والتجاوز بالنسبة إليها.
فتحصل ان النية المحققة للعنوان لا تجري فيها القاعدة والنية التي هي شرط شرعي للعبادة يمكن جريانها فيها على بعض الوجوه.
واما النحو الثاني من الشرط وهو الشرط الشرعي للمأمور به وهو الّذي تعرض له الشيخ الأعظم في فرائده في الموضع السادس فجريان القاعدة بالنسبة إليه منوط بوجود المحل الشرعي له فان كان الشرط هو الطهارة التي هي النور الحاصل بالوضوء والغسل فهي لا محل لها لجريانها في جميع اجزاء الصلاة وان كان الشرط هو الوضوء وهو الغسلتان والمسحتان فالمحل الشرعي له يكون قبل الدخول في الصلاة فجريان القاعدة فيه لا إشكال فيه كما ان الغسل أيضا كذلك.