الثالث ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء بعنوان الجزئية للمركب كالموالاة ضرورة ان الاجزاء بدونها متشتتات لا مركبات.
الرابع ما يكون شرطا شرعيا للجزء كالجهر والإخفات بناء على كونهما شرطا للجزء لا للصلاة.
ثم ما يكون من الشروط الشرعية اما ان يكون في خصوص حال إتيان الاجزاء أو يكون شرطا مطلقا يعنى حتى في السكونات المتخللة كالستر والاستقبال إلى القبلة والطهارة عن الحدث فانها من الشروط المعتبرة في جميع الحالات.
وعلى أي تقدير اما ان يكون هذا النحو من الشرط مما له المحل الشرعي مثل كون محل صلاة الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء فان تقدم إحداهما على الأخرى شرط لصحة الثانية على ما يقتضيه أدلة الترتيب واما ان لا يكون له محل شرعي كالستر والاستقبال إلى القبلة.
ولا يخفى ان هذا البحث بحث فقهي ذكروه في الأصول.
ثم ان صاحب المدارك وكاشف اللثام (قدهما) قالا بان القاعدة لا تجري في الشك في الشرط وفيما يكون الشك فيه من جهة الشك في الشرط تجاوزا كانت أو فراغا.
فنقول اما النحو الأول من الشرط وهو المحقق للعنوان كنية الظهرية فلأنه من الشروط العقلية فلا بد منها ولا يجري التعبد فيها لأنه يكون في الأمور الشرعية.
مضافا بأنه مع الشك فيها يكون الشك في أصل العنوان الّذي لا بد من إحرازه ليجري فيه القاعدة ضرورة انها تحكم بصحة صلاة الظهر أو العصر مثلا فما لم يحرز الظهرية والعصرية لا يكون المجال لجريانها لعدم إحراز المحل لها من غير فرق بين التجاوز والفراغ سواء قلنا بجريان قاعدة الفراغ في وسط العمل كقاعدة التجاوز أو لم نقل.