للعموم فيكون في المقامين وان كان الاتباع من باب الخروج بالتخصص بأن يقال ما قام عليه بنائهم علم ففي المقامين أيضا.
وقد أجاب عن التوهم شيخنا العراقي قده بالفرق بين المقامين وهو ان خروج مورد الخبر الواحد عن العموم بالتخصيص أو التخصيص يكون من جهة ان العقلاء يرون ما قام عليه الخبر مصداقا من مصاديق الكاشف عن الواقع ويكون متابعتهم إياه من باب كونه علما على مسلك تتميم الكشف في الأمارات بخلاف المقام فان متابعتهم لا يكون من هذا الباب بل من باب أنه أصل من الأصول وعدم نقض اليقين بالشك فهنا يكون بعكس الاخبار الآحاد فالآيات حاكمة عليه من باب انه لا يكون من اتباع العلم.
ولا أقول ان السيرة لا تكون أمارة وكذلك البناء العقلائي فانهما أمارتان ولكن تكون سندا للأصل ولا ريب في أمارية سنده انما الكلام في مفاد هذه الأمارة التي يكون هو الأصل التعبدي فالحق مع المحقق الخراسانيّ قده كما في الكفاية وحاشيته على الرسائل.
لا يقال ان بناء العقلاء يحتاج إلى الإمضاء وعدم وصول الردع عنه يكفى لحجيته فهو حجة يعارض مع الآيات في مفادها.
لأنا نقول بنائهم يكون من باب اللااقتضاء في الحجية وعدمها ولكن الآيات فيها اقتضاء الحجية وحيث انه أصل لا يمكن ان يعارض مع الآيات نعم لو فرض أماريته يمكن المعارضة ولكنه ليس كذلك فتحصل أن بناء العقلاء غير حجة في المقام لردع الآيات عنه.
الوجه الثالث للاستدلال على حجية الاستصحاب وهو العمدة الروايات فمنها صحيحة زرارة وهي وان كانت مضمرة ولكن لا يضر الإضمار بصحتها لأن السند إلى زرارة صحيح وفي رواته من كان من أصحاب الإجماع وهو لا ينقل إلا عن الإمام عليهالسلام