الأولى ان يكون الشك في الانطباق من جهة احتمال سهوه شيئا من المأمور به حين العمل وهذه الصورة هي مورد جريانها يقينا ضرورة ان ترك شيء من المأمور به سهوا وغفلة لو لم تشمله القاعدة لا يبقى لها مورد آخر.
الصورة الثانية ان يكون الشك في التطبيق بعد العلم بجميع الشرائط والموانع حكما ولكن مع احتمال ان يكون تركه للعمل من العمد لا السهو والنسيان وهذه الصورة فيها قولان.
قول بعدم جريان القاعدة كما عن شيخنا النائيني قده لانصراف الدليل وعدم انطباق الملاك الّذي ذكر في الروايات وهو الأذكرية حين العمل في المقام لأن هذا الملاك ينطبق على من كان في صدد إتيان المركب صحيحا مع الترتيب الصحيح ومن يحتمل كونه متعمدا في ترك الجزء أو الشرط ولو كان متذكرا لا تشمله القاعدة بهذا الملاك.
وقول بالجريان كما هو التحقيق لمنع الانصراف وعدم الوجه له في المقام واما الأذكرية فهي بالنسبة إلى هذا الشخص أقوى من حيث الانطباق لأنه لا يعلم الترك العمدي بل يحتمل وهذا الاحتمال يطرد بأن مريد العمل على الوجه الصحيح وطبق ما جعله الشارع كيف يمكن ان يترك ما هو الجزء أو الشرط للعمل عمدا فان الغالب هو إتيانه على الوجه الصحيح إلّا ان يكون لاعبا بالأمر وقانون الأذكرية محمول على الغالب.
ومن هنا ظهر انه لا وجه للتفصيل بين كون الأذكرية علة أو حكمة والقول بالجريان على فرض كونها حكمة لعدم الأذكرية في المقام والقول بعدم الجريان على فرض كونها علة لعدم العلة في المقام وجه الظهور هو تطبيقها في المقام ومع التطبيق لا فرق بينهما.
الصورة الثالثة ان يكون الشك بعد العمل مع عدم التفات المكلف حال الشروع إلى ما ينبغي وقوع العمل عليه بل عمل عملا ويحتمل مصادفته للواقع