ويكون حاله بحيث لو التفت أيضا لكان شاكا مثل من توضأ وكان في يده خاتم يحتمل كونه مانعا عن وصول الماء إلى ما تحته وهذا تارة يكون مع انحفاظ صورة العمل مثل انه يعلم ان الخاتم كان في يده وحركة ومع ذلك يكون شاكا في وصول الماء تحته وتارة لا تكون صورة العمل منحفظة مثل انه لا يعلم انه حركه أم لا أو التفت إلى الخاتم أم لا.
والأقوال في جريان القاعدة وعدمه هنا ثلاثة.
الأول عدمه مطلقا والثاني جريانه مطلقا كما هو التحقيق والثالث التفصيل بين صورة انحفاظ صورة العمل فتجري القاعدة وبين عدم انحفاظ صورة العمل فلا تجري كما عن شيخنا النائيني قده.
اما الدليل على القول الأول فهو ان ما ورد في روايات الوضوء هو حين العمل اذكر منه حين يشك يكون في صورة التفات المكلف إلى عمله ومن لا يكون كذلك كيف يقال انه حين العمل اذكر فمن علم عدم التفاته إلى خاتمه حين الوضوء كيف يمكن ان يقال انه غسل ما تحته لكونه في العمل وحينه.
والدليل للقول الثاني هو ان المكلف بعد ما غفل ودخل في الصلاة كذلك بعد الوضوء بهذا النحو يحتمل مصادفة هذا العمل مع الواقع وهذا هو الملاك في جريان القاعدة والمفروض انه لم يدخل عمدا مع هذا النقص نعم لو كان ملتفتا إليه يجب عليه الفحص وإيصال الماء إلى ما تحت الخاتم يقينا ولكنه لم يلتفت.
وقال المحقق الهمدانيّ ان السيرة من الفقهاء الجريان في هذه الصورة ومعها لا وقع للإشكال بعدم صدق كبرى هو حين العمل إذا كر إلخ ولا للإشكال بوجوب الفحص لو التفت كما ان مستصحب الحدث إذا لم يلتفت ودخل في الصلاة ثم حصل الفراغ عنها واحتمل الانطباق يجوز له إجراء قاعدة الفراغ كما سيأتي في الفرع الآتي وان لم يجز له الدخول في الصلاة لو التفت إلى استصحاب الحدث ويجب عليه الوضوء قبلها.