واما دليل المفصل فهو انه مع انحفاظ صورة العمل يمكن القول بأنه حين العمل اذكر لالتفاته إليه بخلاف من لا يكون ملتفتا إليه وفيه ان هذا لا يصير فارقا مع صدق كون الشك في الانطباق في المقامين الّذي هو ملاك تطبيق القاعدة وليس هذا مثل صورة الشك في الحكم مع عدم انحفاظ صورة العمل كما احتمله شيخنا النائيني لعدم جريان القاعدة كما مر في الشبهة التي تكون من جهة الحكم لعدم كون الشك (ح) من الشك في التطبيق بخلاف المقام.
الصورة الرابعة ان يكون الشك بعد الفراغ ولكن يكون له استصحاب الحدث قبل الدخول في الصلاة لو التفت ولكن لم يلتفت إلى حاله ودخل في الصلاة غافلا ثم التفت بعد الفراغ.
وهذا على وجهين الأول ان يكون محتملا لتحصيل الطهارة بعد الحدث والثاني ان لا يكون محتملا لذلك فيكون احتمال تطبيق عمله مع الواقع من جهة صرف احتمال الطهارة حين الدخول في الصلاة وان كان حكمه الشرعي لو التفت إليه هو الحدث بحكم الاستصحاب.
وكيف كان فالأقوال هنا ثلاثة الأول عدم جريان قاعدة الفراغ مطلقا كما عن شيخنا العراقي قده والثاني جريانها مطلقا كما هو التحقيق والثالث التفصيل بين صورة كونه محتملا لتحصيل الطهارة بعد الحدث فتجري القاعدة وعدم كونه محتملا لذلك فلا تجري كما عن شيخنا النائيني قده.
واستدل للقول الأول بأن المنساق والمنصرف من دليل القاعدة هو كون الشك الّذي هو موردها أو موضوعها غير مسبوق بشك آخر من سنخه أو غير سنخه وفي المقام حيث يكون مسبوقا بالشك في الطهارة فلا تجري القاعدة في الشك في الصحة من جهة الصلاة.
واستدل المفصل بان جريان القاعدة في صورة احتمال تحصيل الطهارة قبل الصلاة لا إشكال فيه مع وجود استصحاب الحدث لو التفت لأنه على فرض العلم بالحدث فضلا عن الشك