فيه إذا احتمل تحصيل الطهارة تجري القاعدة ولا يزيد الشك الّذي يكون مجرى استصحاب الحدث عن العلم.
والاستصحاب بعد العمل محكوم لقاعدة الفراغ لأنه يلزم ان يكون من باب استصحاب المستصحب يعنى استصحاب الحدث الّذي كان مستصحبا قبل الصلاة ولا أثر له بعد الفراغ لأن اثره قبل الصلاة هو عدم جواز الدخول فيها واما بعدها فلا موضوع له لحصول الدخول قبله غفلة.
واما في صورة عدم احتمال طرو المطهر بعد الحدث فيكون مثل من دخل في الصلاة عالما بالحدث فكما انه لا تشمله القاعدة كذلك من كان الاستصحاب جاريا في حقه هذا.
ولكن الجواب عن القول الأول فهو ان ادعائه قده انصراف القاعدة إلى صورة عدم السبق بالشك فممنوع لعدم الانصراف كذلك لعدم الوجه له.
واما عن الثاني فلان الاستصحاب يجري في صورة كون الشك فعليا واما في صورة كونه تقديريا فلا ضرورة ان كل عنوان يكون عليه الحكم يكون الظاهر منه إرادة فعليته والاستصحاب حكم للشك والمكلف وان كان حاله بحيث لو التفت يجري في حقه ولكن بعد الفراغ لا يجري لعدم فعلية الشك مع عدم الأثر له لأن اثره قبل الدخول في الصلاة كان هو منع الدخول فيه وبعد الفراغ عنها لا موضوع للدخول.
ومن هنا ظهر وجه القول بالجريان مطلقا كما هو التحقيق وحاصله عموم الكبرى للمقام لعدم الوجه للانصراف إلى غير هذه الصورة وعدم جريان استصحاب المستصحب في الحدث لعدم الأثر له.
الصورة الخامسة ان يكون الشك بعد الفراغ من جهة قيام أمارة قبل الدخول في الصلاة على حصول الشرط مثل كون هذه الجهة قبلة أو كون هذا الماء الّذي استعمله في الطهارة عن الحدث طاهرا أو من جهة قيام أصل محرز كاستصحاب