لا بالدقة فإذا أحرز البيع يعنى صورته يكفينا لجريان أصالة الصحة.
وقد صرح الشيخ الأعظم قده بذلك على فرض كون الدليل السيرة وبناء العقلاء لاختلال النظام لو لا جريانها.
فتحصل ان قولنا وقول شيخنا الأستاذ قده في جهة الإفراط والتفريط لقولنا بالجريان مطلقا وقوله بعدم الجريان الا في الشرائط الشرعية للسبب ولا أجد موافقا له ظاهرا الا المحقق الثاني والقول الوسط هو ان يقال ان الشرائط العرفية مطلقا إحرازها لازم والشرائط الشرعية مطلقا يجري فيها الأصل.
نعم لا يترتب على جريانه إلّا اثره فقط وهو صحة العقد ولا يثبت لوازمه فلو كان الشك في البلوغ وجرى الأصل لا يثبت البلوغ بحيث لو كان له أثر غير صحة العقد يترتب عليه كما انه إذا كان الشك من جهة احتمال إكراه المتعاقدين وقد جرى الأصل لا يثبت عدم الإكراه فلو فرض وجود أثر على عدمه كالنذر وشبهه لا يثبت العدم به.
فتحصل من جميع ما تقدم ان الإشكال على شيخنا النائيني قده من وجوه.
الأول ان الدليل ليس هو الإجماع فقط حتى يقول ان المتيقن منه صورة كون الشك في السبب فقط لا غير.
والثاني من جهة انه لأي دليل يجب إحراز شرائط المتعاقدين والعوضين والمسبب ولا يجب إحراز شرائط السبب حتى تجري أصالة الصحة فيه دون غيره نعم لو كان المراد هو ان الشك في غير السبب يرجع إلى الشك في الشروط العرفية بخلاف غيره والشروط العرفية في المعاملة يجب إحرازها يكون له وجه على مبنى من يقول بالاختصاص بالشرائط الشرعية ولكن لا يقول بذلك لأن ظاهر كلامه هو التعميم من جهة الرجوع إلى العرفية وعدمه.
والثالث انه على فرض رجوع شرائط غير السبب إلى الشرائط العرفية فلأي دليل يقول لا تجري أصالة الصحة في الشرائط العرفية بعد إحراز نفس العمل وصورته