فهو أوسع من ذلك.
لأن عمدة الدليل على جريانه السيرة وبناء العقلاء ونحن نرى بالوجدان التعميم في الأسواق ضرورة انه لا يسأل عن صحة معاملة السودان وغيرهم ممن هو جاهل غالبا بالاحكام وبالشرائط العرفية أو لا يراعيها ولو كان الشك من جهة شرط عرفي يحتمل فقده في المعاملة الخاصة واما إذا كان السند العمومات فهي مختصة بصورة إحراز الشرائط العرفية.
ثم القائل باختصاص الأصل بالشرعية في العقد فقط كشيخنا النائيني قده يستدل بان الدليل على صحة هذا الأصل الإجماع والمتيقن منه هذه الصورة لا صورة كون الشك في شرائط المتعاقدين كالبلوغ أو في شرائط العوضين كعدم كونهما خمرا أو خنزيرا وصحة العقد من ناحية السبب لا تنافي فساده من جهة ساير الأركان وهذا لا يكون من جهة كون أصالة الصحة أصلا لا أمارة ليقال مثبتات الأصول غير حجة ومثبتات الأمارات حجة وهذه ليست أمارة بل من جهة ان صحة كل شيء بحسبه وصحة العقد من حيث الإيجاب والقبول غير منوط بصحته من ناحية العوضين أو المتعاقدين والنقص من هذه الناحية ليس نقصا بالنسبة إلى العقد فالشك في البيع الموجب للنقل غير الشك في سببه.
وهذا القول يكون أخذا من المحقق الثاني قده حيث قال ان الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها إلخ ما نقله عنه في الفرائد.
مضافا بأنه فرق بين الشروط الدخيلة في المالية مثل عدم كون العوضين خمرا أو خنزيرا فلا تجري فيه وبين ما كان غير دخيل مثل العلم بالعوضين فتجري فيه.
ولكن الحق عندنا هو التعميم لجميع صور الشك وليس دليلنا الإجماع فقط بل دليلنا السيرة وبناء العقلاء وهما شاملان لجميع الصور ولجميع أقسام الشروط سواء كان الشك في الشرائط العرفية والشرعية نعم إحراز العنوان العرفي بالنحو المسامحي لازم