العوضين والمتعاقدين وشرائط المسبب أيضا؟ وهذا امر مهم له نتائج مهمة في أبواب المعاملات وتوضيحه ان الشك في الصحة والفساد اما ان يكون من ناحية السبب وهو العقد كالشك في الصحة من جهة وقوع العقد بالفارسية أو العربية التي هي شرطه على بعض الأقوال أو كالشك في الموالاة بين الإيجاب والقبول التي هي شرط عرفي وشرعي.
واما ان يكون من ناحية المتعاقدين كالشك في البلوغ الّذي هو شرط العاقد واما ان يكون من ناحية العوضين مثل كونهما مما يملك واما ان يكون من ناحية المسبب كالشك في كون البيع ربويا أو غيره.
والبحث في ذلك كله يكون في الشك من جهة الشبهة الموضوعية لا الحكمية مضافا بان الشك في الشروط يلزم ان يكون من جهة الشرائط الشرعية واما الشرائط العرفية فهي مما به قيام الموضوع والحكم لا يمكن ان يكون محققا لموضوعه فان العمومات مثل قوله تعالى أحل الله البيع وقوله تعالى أوفوا بالعقود تشمل كل ما كان بيعا أو عقدا عرفا وما ليس كذلك يكون خارجا عنها بالتخصص لأن المعاملات طرا من الأمور العرفية وان تصرف الشارع فيها من جهة عدم إمضاء ما هو مخل بنظام الاجتماع مثل البيع الربوي.
وعليه فكل مورد يكون الشك من جهة اجتماع الشرائط والاجزاء عند العرف فلا بد من إحرازها ولا يتمسك بأصالة الصحة بل يتمسك بأصالة الفساد فوزان أصالة الصحة وزان عمومات حل البيع والتجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقد وهذا مما استقر عليه رأى العلمين الأستاذين النائيني والعراقي (قدهما).
فأقول ان السند إذا كان العمومات (١) فالامر كما ذكروا ما إذا كان الأصل
__________________
(١) أقول العمومات أيضا شاملة لما يصدق عليه العقد ولو بالتسامح كما هو نظره مد ظله فيما سيجيء من كفاية إحراز الموضوع ولو بالتسامح فلا فرق بينها وبين أصالة الصحة