فيكون هذا جهة كشف في هذه القاعدة فأمضاها الشارع.
وفي المقام أيضا كذلك فأصالة الصحة أمارة من جهة ان العامل لا يتخطى عن الاجزاء والشرائط المعتبرة في العمل الّذي يكون في صدد إتيانه.
ويرد عليه بان الأذكرية تفيد بالنسبة إلى العامل إذا شك في صحة عمله واما الحامل كما في أصالة الصحة في عمل الغير فلا تفيده ولو سلم فيكون الإثبات للوجود الحيثي لا للوجود المطلق يعنى تثبت أصالة الصحة مثلا وجود صلاة الظهر المشكوك من حيث ترتب العصر عليه لا من حيث وجوده المطلق حتى لا نحتاج إلى إعادته فليست مثل الخبر الواحد في الأحكام والبينة في الموضوعات حتى نرتب عليها جميع آثار الوجود المطلق.
كل ذلك على فرض عدم جريانها في صورة الجهل بالحكم واما إذا كان العامل جاهلا به وقلنا بالجريان فلا وجه لأماريتها لعدم وجه للكشف على هذا الفرض.
هذا كله في صورة احتمال غفلة العامل عن إتيان جزء أو شرط واما في صورة احتمال الترك عمدا فيكون الدليل على صحة العمل من حيث ظهور حال العاقل المسلم على إتيان المركب على حسب وضعه ضرورة ان العاقل المسلم يأتي بالعمل على وفق الوضع ولا ينقص منه شيئا وهذا النحو من ظهور الحال وان كان له نحو طريقية وكاشفية للواقع ولكن إثبات إمضاء الشرع من هذه الجهة مشكل والمقوم للأمارية وجود الكشف والإمضاء بهذه الجهة فلا تكون أصالة الصحة في هذه الصورة أمارة.
واما على فرض احتمال الترك جهلا بالحكم أو الموضوع فقد مر عدم وجه للكاشفية حتى يقال انها أمارة بل انها أصل ومثبت الأصل غير حجة.
فتحصل من جميع ما تقدم عدم حجية مثبتات أصالة الصحة أصلا كانت أو أمارة خلافا للقدماء في الجملة.