كما مر (١).
يكون في مقام بيان حكم أخلاقي ولا يترتب عليه أثر فقهي ولا جامع بين الحرام والحلال الا نفس القول الّذي هو جامع فوق المقولة بخلاف العقد الصحيح والفاسد فان له فرد فاسد وهو الفاقد للشرط مثلا وفرد صحيح وهو الجامع له فجريان أصالة الصحة في القول بما هو فعل من الأفعال ممنوع.
واما الشك في وجود الإرادة الاستعمالية حقيقة واحتمال اللغو في الكلام وعدمه فائضا يقول قده بأنه لا ريب في جريان أصالة الصحة لإثبات كون المراد هو معنى اللفظ.
وفيه ان أصالة كون المراد هو معنى اللفظ والأخذ بظاهر معناه يكون من الأصول العقلائية التي لا ربط لها بأصالة الصحة.
واما الشك في مطابقة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية فكذلك يقول قده بأن أصالة الصحة جارية.
__________________
(١) أقول الصحة بمعنى التمامية وهي في كل شيء بحسبه ولا داعي إلى ان يكون في مقابلها الفساد فان اللاغي في الكلام ليس كلامه فاسدا من حيث كونه لفظا من الألفاظ ولكن في نظر العقلاء يكون فاسدا من جهة عدم ترتيب الأثر المناسب لتكلم العقلاء بعضهم مع بعض.
ولعل مراد الشيخ قده هو ذلك وله ان يدعى ان الأصول العقلائية في الألفاظ تكون أيضا من باب أصالة الصحة وان قلنا بأماريتها في باب الألفاظ ولم نقل بها في غيرها.
وروايات وضع امر أخ المؤمن على أحسنه ان حملت على الأخلاق في بعض الموارد مثل خمسين قسامة لا تحمل في جميع الموارد فلو فرض أثر شرعي لجريان الأصل لا غرو في ترتبه بهذه الروايات مثل جواز الاقتداء بمن جرت أصالة الصحة في كلامه من حيث عدم كونه غيبة مؤمن.
والحاصل يمكن حمل كلام الشيخ قده على معنى يليق به قده مع علو شأنه.