أحدهما عليهماالسلام قال القرعة لا تكون الا للإمام.
وكذلك يستفاد من رواية الكافي فيما حكاه النراقي قده في العوائد ص ٢٢٦ عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيّهم الّذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال نعم ولا يجوز ان يستخرجه أحد الا الإمام فان له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقدر عليه غيره.
ولكن الّذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو عدم اختصاصها بالإمام عليهالسلام لما مر من الروايات الدالة على أمرهم عليهمالسلام بالقرعة الظاهر في جوازه للناس أيضا وعدم جريانها بيد كل أحد من آحاد الناس بل يكون هذه منصبا له عليهالسلام وللفقهاء ولمن يكون مجازا عن قبلهم لعدم معرفة الناس بموارد القرعة فلا بد في إجرائها من نظر الحاكم الشرعي.
الجهة الخامسة في ان القرعة هل تكون من باب العزيمة أو تكون من باب الرخصة لرفع النزاع فيمكن الرجوع عنها إلى غيرها؟
فنقول القرعة اما ان تكون في الموارد الخاصة مثل غنم الموطوءة في قطيع من الغنم أو تكون في كل الموارد بالأدلة العامة الدالة بان القرعة لكل امر مجهول وهي اما في ما له الواقع المجهول أو في المبهمات اما الموارد الخاصة فان كان لقيام الدليل الخاصّ موضوعية فلا بد من الأخذ به وعدم التخطي عنه فتكون القرعة عزيمة ومع قطع النّظر عن هذا فاحتمال وجود مصلحة خاصة التي لا يجوز التعدي عنها بعيد جدا بل يكون من باب الطريق إلى الواقع بعد العلم الإجمالي وضررية الاحتياط بالاجتناب عن مثل قطيع غنم فيكون جريانها من باب عدم طريق للاحتياط الا هذا فمن تحمل الضرر واجتنب عن الجميع لا يكون تارك واجب بعد عدم كشف الواقع الواقعي بها وان كان لها نحو كشف حسب لسان بعض الروايات.
واما الروايات العامة فيما له الواقع المجهول فان انحصر طريق الامتثال أيضا