ونحن نرى في بعض نسخ الفرائد في صدر كلامه انه لم يفرق بين الأصول المذكورة في تقديمها على القرعة وهذا وان كان مرجعه إلى التهافت في الكلام ولكن نفهم ان مراده في تقديم القرعة على أصالة الاحتياط يكون في مقابل الاخباري القائل بالاحتياط في الشبهات البدوية لا في مقابل الأصولي القائل بأصالة البراءة.
وكيف كان فبعد التعارض لا بد من تخصيص دليل القرعة بدليل الأصول واللازم من هذا تخصيص أكثر موارد القرعة فانه إذا خرج موارد الأصول عن موردها لا يبقى تحت دليلها بعنوان المجهول والمشتبه الا موارد نادرة وتخصيص الأكثر مستهجن.
والمحقق الخراسانيّ قده حيث رأى ذلك قال بأن المعارضة بين الدليلين مستقرة ولا يمكن التخصيص للاستهجان ولكن يقدم أدلة الأصول للأظهرية في موردها من أدلة القرعة واما تقديم القرعة في الموارد الخاصة أيضا فلا يمكن إلّا إذا كان عمل الأصحاب منجبرا لضعف القرعة بعد وهنها بواسطة كثرة التخصيص.
فان قلت كثرة التخصيص ان كانت موجبة للوهن فعمل الأصحاب لا يفيد جبر وهنها بل لا بد من حمل المورد الخاصّ على وجه لا يلزم منه التخصيص مثل حمل القرعة على الموارد الّذي يكون خروجه عن موارد الأصول خروجا موضوعيا فيكون الخروج بالتخصص لا بالتخصيص وان لم يكن التخصيص موجبا للوهن فدليل القرعة بحاله ولا يحتاج إلى جبره بعمل الأصحاب.
قلت ان تخصيص الأكثر في المقام وان لم يكن بعد يوجب وهن العام وسقوطه رأسا ولكن حيث لا نعلم المورد الباقي تحته مع العلم الإجمالي بوجود مورد له فلا بد من تعيين المورد بعمل الأصحاب ولا يكون لنا التمسك به بدون جبره كذلك الجهة الرابعة في ان القرعة حق عام لجميع المكلفين أو تكون من مناصب الإمام عليهالسلام وبعده من مناصب الفقهاء فيه خلاف.
فربما يظهر من بعض الروايات الاختصاص بالإمام عليهالسلام كما في ح ٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ من الوسائل عن حماد عمن ذكره عن