فلو علمنا بنجاسة أحد الكأسين ثم علمنا بان الأبيض نجس فلا ينحل العلم فصرف قيام الأمارة لا يوجب الانحلال.
واما جعل البدل بان يكون ما قامت الأمارة عليه بدلا عن الواقع ولو لم يكن الواقع ما قامت الأمارة عليه فالقرعة على فرض الأمارية وان كانت معينة لما هو المجهول ولكن الحق عدم أماريتها وعدم حجية مثبتها فالعلم الإجمالي بحاله ويجب الاحتياط في أطرافه هذا في صورة الإمكان واما في صورة عدم الإمكان مثل صورة وطي ثلاثة أمة واحدة وعدم العلم بان الولد لأيّهم فلا بد من القرعة.
اما في الموارد الخاصة التي وردت فيها الرواية مثل القرعة في قطيع غنم اشتبهت الموطوءة فيه فيعمل بها على فرض عدم المعارضة مع قاعدة العدل والإنصاف على فرض تسليم تلك القاعدة وعدم القول باختصاص الروايات التي يستفاد منها تلك القاعدة بخصوص موردها كما ورد في خصوص الدرهمين الذين يكون النزاع في أحدهما بين المدعيين.
ثم ان الشيخ الأعظم في الفرائد بعد اختيار تقديم الاستصحاب على القرعة لعمومية موردها لغير مورد الاستصحاب قال نعم القرعة واردة على أصالة التخيير وأصالتي الاحتياط والإباحة إذا كان مدركهما العقل (١) وان كان مدركهما تعبد الشارع فيهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى لكن ذكر في محله ان أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم.
وقال المحقق الخراسانيّ قده في حاشيته عليه ان الاستصحاب وأصالتي التخيير والاحتياط وأصالة الإباحة سواء في المعارضة مع القرعة ولا يختص الاستصحاب بالتقديم دون غيره.
__________________
(١) أقول وجه الورود هو ان موضوع حكم العقل عدم البيان والقرعة بيان لأن لسان أدلتها هو الإصابة إلى الواقع ووجه الحكومة نظر دليلها إلى أدلة الأصول.