وعلى هذا الفرض من كون المرجع لجميع العناوين هو العنوان الواحد فلا تعارض بين دليل القرعة ودليل الأصول بل لا موضوع لها ويكون خروج الموارد بالتخصص لا بالتخصيص بخلاف ما يأتي من القول الثاني من اختلاف مواردهما فانه لا بد من ملاحظة المطلق والمقيد.
ثم انه ربما يقال بان عنوان المشكل غير عنوان المجهول والمشتبه فان المشكل يكون فيما لا واقع له مثل المبهمات والمشتبه والمجهول يكون فيما له الواقع كالخمر المردد بين الكأسين فان له واقع لا نعلمه بعينه ففي المشكل لا مجرى للأصول ويكون المورد مورد القرعة بلا مزاحمة واما في المجهول والمشتبه وان كان ظاهر الدليل الشمول لموارد الأصول من البراءة والاحتياط فيما يكون بهذا العنوان ولكن يخصص بدليل الأصل دليل القرعة كما عن المحقق الخراسانيّ قده ، أو يقولون بان المجهول في باب القرعة هو ما يكون ذاته مجهولة وهكذا المشتبه واما المجهول في باب أصالة البراءة يكون بلحاظ الوصف بحال المتعلق يعنى المجهول حكمه واما الشبهات الحكمية وان كان المجهول فيها نفس الحكم ولكن دليل القرعة منصرف عنها وليس لنا أنس في الدين بالقرعة في صورة الاشتباه في الحكم أو من باب ان واقع التكاليف معين عند الله تعالى وليس مثل ما لا واقع له من المبهمات.
فمورد القرعة هو صورة وجود العلم الإجمالي مع كون الشبهة موضوعية وعدم جريان أصالة الاحتياط كدوران الأمر بين المحذورين وفي غير المورد من موارد العلم الإجمالي فيجب الاحتياط إلّا إذا كانت القرعة أمارة على تعيين أحد الأطراف وقلنا بانحلال العلم الإجمالي أو كونها جاعلة للبدل للواقع فتقدم ولكن مع عدم القول بالانحلال إذا كان العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي فلا نقول في المقام على فرض قيام الأمارة.