ج ٣ باب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ١ عن دعائم الإسلام انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل والرابع ما ورد في ح ٢ من الباب أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة.
فالقرعة مجعولة في المجهول والمشتبه والمشكل والملتبس.
ثم انه بعد ما عرفت من العناوين ربما يقال بأن مرجع الجميع إلى امر واحد وهو جعل الوظيفة للمتحير والمشكل والمشتبه والملتبس والمجهول يكون المراد منه كل امر لا يكون واقعه معلوما فعلى هذا يكون موضوعها عدم البيان لموردها فان وجدنا البيان عن الشارع لا نحتاج إليها فكل مورد يكون لنا جعل وبيان من الشارع لا تجري القرعة فيه.
وعليه فلا يبقى لها مورد في أكثر الموارد لأن الشبهات البدوية الحكمية والموضوعية تكون مجرى البراءة إذا لم تكن لنا حالة سابقة وإلّا فمجرى الاستصحاب وفي موارد العلم الإجمالي فالمجعول هو الاحتياط في صورة إمكانه ومع دوران الأمر بين المحذورين فان قلنا أيضا بالتبعيض في الاحتياط فهو أيضا لا تأتى فيه القرعة واما على فرض كون الاحتياط عسريا أو قلنا بعدم التبعيض في الاحتياط في المتباينين فيكون الحاكم هو القرعة.
والحاصل ان نسبة الأصول إلى القرعة نسبة الاستصحاب إلى البراءة فان موضوعها عدم البيان والاستصحاب بيان فانه وان كان أصلا ولكنه مقدم على البراءة والقرعة أيضا كذلك فانها يكون فيما لا بيان بالنسبة إليه ولا فرق بين كونها أصلا وبين كونها أمارة لأن المعارضة تكون بين دليل الأصل ودليل القرعة وهما أمارتان ودليلان على جعل الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي.
__________________
ـ يأت برواية يكون فيها هذا العنوان وعنوان الملتبس وعند البحث والبيان تعرض قده له فعليك بالفحص والأمر سهل.