لها من قبله غاية الأمر لم يكن إمضائه بجهة الكشف الكذائي كما في ساير الأصول المحرزة.
واما كونها أصلا غير محرز مثل البراءة فيكون في صورة عدم وجود الكشف لها أصلا لا ذاتا ولا بجعل الشارع كما يمكن ادعاء هذا النحو من الجعل في جعل القرعة في المبهمات كما في قضية يونس النبي على نبينا وآله وعليهالسلام وكما في صورة طلاق إحدى الزوجات أو عتق أحد العبيد فان القرعة تكون في أمثال ذلك مما لا واقع مفروض لها في الخارج لرفع التحير.
فان قلت جعل البراءة يكون لرفع التحير فقط واما القرعة فيكون لها طريقية إلى الواقع فبينهما فرق من هذه الجهة ولا يمكن إنكار نحو إصابة إلى الواقع فيها بخلاف البراءة.
قلت كون جعلها بلحاظ إصابة الواقع هو أول الكلام فمن الممكن ان تكون المصلحة العامة في اختيار القرعة لرفع التحير كمصلحة التسهيل في جعل البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية ولا سبيل لنا إلى إثبات الكشف لها.
فتحصل من جميع ما تقدم ان المسلم أصل الجعل واما الأمارية والأصلية محرزة كانت أو غيرها فلا يكون لنا تعيينها فان الكل محتمل.
الجهة الثالثة في شرح العناوين الواردة في الروايات لجعل القرعة فان العناوين الواردة أربعة الأول القرعة لكل امر مجهول كما مر في ما نقلنا من الروايات عن الوسائل الثاني القرعة لكل امر مشتبه (١) والثالث ما ورد من قوله عليهالسلام في المستدرك
__________________
(١) أقول لم أجد هذا التعبير فيما بين يدي من كتب الرواية وغيره ونسب في كتب الأصول إلى الرواية ولعل هذا التعبير يكون من نقل المعنى عن مثل عنوان الملتبس الّذي ورد به الرواية ولا يكون في عنوان بحث الأصوليين حتى ان ان النراقي قده في العوائد الّذي ألفه في القواعد الفقهية والأصولية وهو كتاب جيد مع ذكره كثيرا من الروايات لم ـ