هي ما في باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم في الوسائل ح ٢ و ٣ و ١٠ و ١٥ و ١٦ ففي ح ٢ عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان على يسهم بينهم.
فان عنوان الثلث لا واقع له في الخارج والقرعة يكون لإثبات الواقع في ظرف الخارج ومن هذا الباب ما ورد في قضية يونس النبي على نبينا وآله وعليهالسلام حيث ان الإلقاء في البحر لم يكن له واقع في حق أحدهم فثبت بالقرعة ان يونس يكون من المدحضين وهذه الروايات تدل على حجية القرعة في الجملة ولكن في أي مورد من الموارد فسيجيء البحث عنه فان بعض القوم قال باختصاصها بالموارد الخاصة التي وردت فيها الرواية وليست قاعدة كلية.
الجهة الثانية في انها هل تكون من الأمارات أو من الأصول المحرزة أو من الأصول الغير المحرزة فان الكل محتمل (١).
اما الأمارية فهي ان يجعل الشارع للقرعة إصابة نوعية ثم يمضى كشفها النوعيّ كما في ساير الأمارات ولا يخفى عدم كون أماريتها مثل ساير الأمارات لأن ملاك الأمارية في غيرها هو ان يكون للأمارة كشف نوعي عن الواقع يكون موجبا للظن ثم إمضاء الشارع إياها بجهة كشفها وليس للقرعة كشف نوعي كذلك بل لا بد من ان يكون كشفها أيضا باعتبار ما جعل له من قبل الشارع.
واما كونها أصلا محرزا فهو أيضا لا بد ان يكون بهذا النحو يعنى جعل الكشف
__________________
(١) أقول لم يختر مد ظله في الدرس وجها من الوجوه ولكن الّذي يجيء في الذهن حسب ظهور الروايات وطرد احتمال الخطاء في بعض الروايات وتحكيم امر القرعة في الإصابة إلى الواقع وانها مجعولة لهذه الجهة مما يرشد إلى أماريتها ولكن حجية مثبتها التي هي ثمرة الأمارية غير معلومة وعليه فمن المسلم كونها من الأصول المحرزة وان فهمنا إحرازها من العالم بالغيب.