المطابقي برهانا لا من باب الانصراف واليقين الحاصل بنفس الاستصحاب لا يمكن ان يكون غاية له.
ولا يتم الورود على فرض تسليم أعمية اليقين أيضا لأن استصحاب نجاسة الثوب وان لم يكن من آثاره نجاسة الماء كما أذعن به قده ولكن نجاسة نفس الثوب تكون من المدلول المطابقي للاستصحاب وهذا يعارض مع المدلول الالتزامي في السبب الّذي هو طهارة الثوب ولا دليل لنا على تقديم استصحاب السبب ليوجب الحكم بطهارة الثوب الّذي هو من آثاره لرفع الموضوع وهو الشك في نجاسته في المسبب فلا أساس للورود بهذا البيان.
واما وجه الحكومة عن الشيخ الأعظم قده فحاصله بوجهين على ما يظهر من كلامه في الفرائد في الوجه الثاني من وجوه الدليل على تقديم الأصل السببي على المسببي.
الأول هو ان أثر استصحاب السبب طهارة الثوب وليس أثر استصحاب المسبب نجاسة الماء بالبيان السابق عن الخراسانيّ قده مع كون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر وكون المبنى في الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا تنزيل الشك منزلة اليقين ليحصل الورود بالبيان المتقدم عن قائله قده وان لم يتم.
والجواب عنه هو الجواب عن القائل بالورود فان التعبد بترتيب أثر الطهارة في الماء يعارض مع استصحاب نجاسة الثوب وان لم يكن من آثاره نجاسة الماء ولا تقديم لاستصحاب السبب ولا وجه لجريانه قبل جريانه في المسبب.
والوجه الثاني لتقريب الحكومة هو ان الحكم بطهارة الثوب الّذي هو مستفاد من استصحاب طهارة الماء في رتبة الموضوع لاستصحاب نجاسة الثوب الّذي هو الشك فموضوع المسبب في طول موضوع السبب فإذا جرى الأصل في السبب لا يبقى موضوع للمسبب لذهابه بالحكم في السبب وهو الحكم بطهارة الثوب بواسطة الحكومة.
والجواب عنه ان طولية الموضوع كذلك لا تنافي عرضية تطبيق دليل