من أردأ الأصول الغير المحرزة كالبراءة ومن المعلوم عدم نظر للبراءة إلى حكم استصحاب المسبب هذا أولا.
وثانيا الحكومة تحتاج إلى النّظر ولا نظر لأحد الاستصحابين بالنسبة إلى الآخر بل كل يثبت اثره ولو سلم يكون عدم نظر استصحاب المسبب إلى حكم السبب في المقام لمانع وهو كونه مثبتا بالنسبة إلى نجاسة الماء والأصول المثبتة غير حجة فلو لا المانع لكان لحكم المسبب أيضا نظر إلى حكم السبب فيتعارضان ومع هذا المانع أيضا يكون استصحاب المسبب بالنسبة إلى المدلول المطابقي وهو نجاسة الثوب حجة وان لم يكن له المدلول الالتزامي وهو نجاسة الماء فيعارض مع المدلول الالتزامي لطهارة الماء وهو طهارة الثوب.
وعن شيخنا الأستاذ الحائري قده مؤسس الحوزة العلمية كلام في وجه الحكومة وحاصله هو ان الشك في المسبب حيث يكون مسببا عن الشك في السبب ومعلولا له يكون تطبيق الدليل على ما هو المقدم في الرتبة مقدما فينطبق دليل الاستصحاب على الشك في السبب وبعد جريانه فيه لا تصل النوبة إلى التطبيق في المسبب لذهاب موضوعه بواسطة الحكم بالطهارة بحكم الاستصحاب المتقدم في السبب.
وهذا نظير من كان له قدرة للقيام اما في الركعة الأولى من الصلاة أو الثانية فكما انه بصرف القدرة في الركعة الأولى لا يبقى موضوع لوجوبه في الثانية فكذلك في المقام والجواب عنه أولا ان الشك في المسبب لا يكون معلولا (١) للشك في السبب بل معلولا لعلله التكوينية سلمنا ولكن التمانع بين الشكين في الموضوعية
__________________
(١) الشك وان كان معلولا لعلله في التكوين كما في شك السبب ولكن الشك في المسبب يكون علته التكوينية الشك في السبب ويدور مداره وأن المفروض القطع بنجاسة الثوب قبل الغسل والشك فيها بعده فعلته الشك في طهارة الماء وان كان مد ظله مصرا على هذا الكلام في المقام في الرد على أستاذه قده