في المسبب فلا محذور فيه وعدم جريانه في المسبب يكون من باب الخروج عن دليله تخصصا فيقدم ما لازمه التخصص على ما لازمه التخصيص بلا وجه وهو الأصل السببي.
واما تقريب الدور فهو ان الحكم في المسبب لا شبهة في احتياجه إلى موضوعه فالحكم بعدم نقض اليقين بالشك يكون على فرض وجود الشك الّذي هو الموضوع ووجوده يتوقف على عدم جريان الأصل في السبب لأنه لو جرى لا يبقى للاستصحاب في المسبب موضوع لرفعه بجريانه في السبب وعدم جريانه متوقف على الجريان في المسبب لأنه لو جرى فيه لا يجري في السبب فجريانه متوقف على عدم جريانه في السبب وعدم جريانه فيه متوقف على جريانه في المسبب.
وهذا دور وتقدم للشيء على نفسه (١) وحيث لا يلزم الدور في العكس
__________________
(١) أقول من الواضح لمن تدبر عدم لزوم الدور لعدم التوقف بمعنى العلية والمعلولية بين وجود الأصل في المسبب وعدمه في السبب وبالعكس ومن المعلوم ان عدم الضد ليس علة لوجود الضد الآخر ووجود الضد ليس علة لعدم الضد الآخر بل كل معلول لعلته.
ففي المقام وان كان مفاد الأصلين في الحكم بطهارة الثوب ونجاسته متضادا ولكن لا دور والتقريب الّذي ذكره يأتي في السبب أيضا لأن جريان الأصل فيه متوقف على عدم جريانه في المسبب وعدم جريانه في المسبب متوقف على جريانه في السبب بمعنى المضادة بين مفاد الأصلين وتقريب الدور يكون هكذا بنظره مد ظله.
واما شيخه النائيني قده فلم يصرح بالدور ولا بتقدم الشيء على نفسه على ما في تقريره بل يكون مراده من هذا الكلام هو عدم بقاء الموضوع للأصل المسببي مع جريان الأصل في السبب لتقدمه في الرتبة ولو أراد الدور لا يتم بما ذكرناه مضافا إلى ان الدور يكون بين التوقف في الوجودين لا بين وجود وعدم وجوابه مد ظله عنه يرجع إلى ما ذكرناه بوجه من التعمل من جهة إنكاره التوقف وان كان مصرا على تثبيت الدور.